جريدة الديار
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:59 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: معيار نجاح التكامل الأفريقي ليس عدد الاتفاقيات بل ما تحققه من سياسات على الأرض الصحة: فحص 24 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيس شعبة المواد البترولية: تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة وزارة الصحة تشارك مع 11 دولة في ورشة دولية باليابان حول طول العمر الصحي محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة اللواء مرزوق المحافظ يهنئ أبناء الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مجلس جامعة دمنهور الأهلية يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض خطة العام الجامعي الجديد ”محافظ الدقهلية يهنئ محافظ الوادي الجديد وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي” المحافظ يتابع حصاد 63 يومًا من حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية محافظة الدقهلية: استجابة لشكاوى المواطنين .. ويتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بمدينة جمصة وزيرتا التنمية المحلية والبيئة و التضامن الاجتماعي تفتتحان وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

بالقانون.. صيد هذه الطيور والحيوانات يعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

ننشر معلومات قانونية عن عقوبات صيد الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون البيئة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات التي تصل للسجن وغرامة 50 ألف جنيه فيما يلى:

محظورات بقانون البيئة

نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها.

- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

- الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

عقوبات المخالفين

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.