جريدة الديار
السبت 27 يوليو 2024 01:11 مـ 21 محرّم 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيارة تفقد مدير التعليم الفني بالدقهلية لمركز التطوير التكنولوجي واختبارات المتقدمين للمدارس التكنولوجية عباس شراقي: جمال عبدالناصر تجاهل تعليمات أمريكا بعدم بناء السد العالي موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة بعد صدارة الدوري المصري نتيجة الثانوية العامة 2024.. التعليم: هؤلاء الطلاب سيخوضون اختبارات الدور الثاني بشرى للمواطنين .. انكسار الأجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع 20 ألف جنيه لدعم المشروعات المنزلية والخدمية.. إجراءات الحصول على قرض للمرأة المعيلة بلينكن: نعمل بشكل مكثف على إتمام محادثات وقف النار في غزة أمطار رعدية وارتفاع بالأمواج.. تنويه عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق بالقرب من السعودية والسودان.. زلزالان يضربان منطقة البحر الأحمر بعد جدل حدوث تسونامي.. خبير مناخ: تأثير الزلازل والبراكين محدود على مصر بعد زيادة الوقود.. هل ترتفع أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟ موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

بالقانون.. صيد هذه الطيور والحيوانات يعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

ننشر معلومات قانونية عن عقوبات صيد الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون البيئة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات التي تصل للسجن وغرامة 50 ألف جنيه فيما يلى:

محظورات بقانون البيئة

نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها.

- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

- الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

عقوبات المخالفين

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.