جريدة الديار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:54 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تؤكد أهمية التعليم الفني في إعداد الشباب لسوق العمل والمشروعات القومية نهاية درامية لقضية صفع مسن السويس: المحكمة تبرئ المتهمين بعد التصالح البحيرة: حادث سير دامي على طريق دمنهور حوش عيسى يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال الأعلى للجامعات يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور كمركز تدريب معتمد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين قريباً تحديات الإقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ في شرم الشيخ وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون البنك الأهلي والـ (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع ”بيوردايف” لإنتاج المواد الكيماوية نداء وطني للمشاركة: ”إنزل شارك.. صوتك مهم” يدعو للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب محكمة تابعة للاحتلال تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال رصف طريق الخيري بسطرة بدمنهور بطول 7 كم

بالقانون.. صيد هذه الطيور والحيوانات يعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

ننشر معلومات قانونية عن عقوبات صيد الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون البيئة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات التي تصل للسجن وغرامة 50 ألف جنيه فيما يلى:

محظورات بقانون البيئة

نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها.

- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

- الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

عقوبات المخالفين

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.