جريدة الديار
الإثنين 13 أبريل 2026 10:35 مـ 26 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود المحافظات في انتظام الخدمات وسلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم تحدي بابا الفاتيكان لترمب .. ”لا أخافك ولا اخشي وعيدك” في يوم شم النسيم محافظ الدقهلية يتابع ويتفقد ومستمر طوال النهار في العمل ”عدالة غائبة بين جدران الأسرة: الزوجة بسلاح القضايا.. والأب ينتظر رؤية أطفاله!” القانون يرد محافظ مطروح يتابع احتفالات عيد الربيع بحديقة كليوباترا وسط أجواء من البهجة والسعادة للاطفال المشاركين بيان وزارة الأوقاف حول تصريحات كاذبة منسوبة للوزير ”التضليل معركة العصر” يوم صحي بنادي سموحة بمشاركة المركز الإفريقي لصحة المرأة إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة محافظ البحيرة توجه بفتح المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين في عيد الربيع.. ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل طفرة في التخطيط العمراني بالبحيرة.. اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة رشيد

احذر النحر فى الشارع يعرضك للحبس وغرامة ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم نحر الأضاحي خلال أيام العيد .

الأضاحى داخل المجازر بالمجان

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على نحر الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الأضحية بإصطحاب الجزار الخاص بها.

عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من صك الأضاحي خارج المجازر والاماكن المخصصة لذلك .

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر نحر الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.