جريدة الديار
الخميس 28 مايو 2026 01:58 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيطرة على حريق حظيرة ماشية بالعدوة ونفوق 7 رؤوس ماشية تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026 جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب قنبلة يدوية لتهويد الضفة.. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بسبب هجمات روسية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك متى تبدأ أيام التشريق؟ اعرف وقتها وأعمال يفعلها الحجاج بها مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13 شخصا

احذر النحر فى الشارع يعرضك للحبس وغرامة ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم نحر الأضاحي خلال أيام العيد .

الأضاحى داخل المجازر بالمجان

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على نحر الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الأضحية بإصطحاب الجزار الخاص بها.

عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من صك الأضاحي خارج المجازر والاماكن المخصصة لذلك .

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر نحر الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.