جريدة الديار
الأحد 25 أكتوبر 2026 03:44 صـ 14 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في يوم واحد بالبحيرة محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري .. وجهود مديرية التموين ضبط مخزن بسكويت فاسد و200 لتر سولار مدعم في حملة تموينية بدمنهور بتوجيهات محافظ البحيرة حقيقة الطفل المتسول في إيتاي البارود.. الأمن يفحص الصورة المتداولة ويعيد الطفل لأسرته دماء على الأسفلت.. مقتل شاب بـ”مطواة” في كوم حمادة والأمن يضبط القاتل مصور أفراح في قبضة الأمن بسبب ”الدرون” المحظور.. باعه على فيسبوك للتربح جامعة المنصورة الأهلية تطلق منصة متخصصة للإرشاد الأكاديمي بالجامعات المصرية لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الطلابية بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. رئيس الوزراء يقرر تخفيض 30٪ من قيمة الفاتورة السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين ميدو في الصدارة ومرموش يبدأ المطاردة.. أرقام المصريين مع توتنهام رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه

احذر النحر فى الشارع يعرضك للحبس وغرامة ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم نحر الأضاحي خلال أيام العيد .

الأضاحى داخل المجازر بالمجان

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على نحر الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الأضحية بإصطحاب الجزار الخاص بها.

عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من صك الأضاحي خارج المجازر والاماكن المخصصة لذلك .

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر نحر الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.