جريدة الديار
الأحد 12 يوليو 2026 07:53 مـ 27 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع مُسن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان سمالوط بالمنيا محافظ القليوبية يتابع التأمين الصحي بشبين القناطر ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بعد انتهاء المهلة.. كيف نظم قانون الإيجار القديم الحصول على السكن البديل؟ الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 35 وزير التموين: مخزون السكر مطمئن.. وصرف مستحقات مزارعي القصب الأسبوع المقبل سبيكة الـ 10 جرامات.. أسعار السبائك الذهب الآن محافظ البحيرة تتفقد المقر الجديد لعيادة التأمين الصحي الشاملة تمهيدًا لافتتاحها محافظ البحيرة تتفقد مستشفى أبو حمص وتوجّه بمراجعة شاملة وتلافي جميع الملاحظات في الهند.. إطلاق أول نوع إنسولين في العالم يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة تجهيزات كلية العلاج الطبيعي استعدادًا للعام الجامعي 2026/2027 موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد 13 مليار جنية لتطوير محطة التنقية الغربية بالإسكندرية

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك

وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك تنتشر ظاهرة حيازة الألعاب النارية احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.