جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 06:35 مـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد ملفات ”حياة كريمة” وتوافر السلع واستعدادات الطوارئ الشباب والرياضة: تدريب عملي وتأهيل متخصص .. ختام كورس التخاطب للاتحاد الشبابي لدعم مصر بالدقهلية جمعية تنمية المجتمع بطرابمبا تكرم حفظة القرآن الكريم تموين الدقهلية يشدد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ويحرر ١٣٧ محصر ومخالفة خلال يومين المحافظ تابع أزمة حريق مصنع عقل بطلخا من خلال الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالديوان العام الدقهلية: تفاصيل حول نشوب حريق نشب حريق بمصنع عقل بمدينة طلخا صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز شبراخيت خلال عام بروتوكول بين “بنها للصناعات الإلكترونية” و”نخبت تكنولوجي” للتعاون في مجال تصنيع وتسويق الروبوتات والأنظمة الذكية والحلول التقنية المتخصصة ضبط مشتبهين بإطلاق النار على منزل وإصابة شخصين بقنا بسبب خلافات ميراث مع ضبط السلاح والمركبة المستخدمة الصومال: انهيار جسر حديث الإنشاء في منطقة سبييد وعانولي بمحافظة شبيلي السفلى بعد أقل من أربعة أشهر على افتتاحه تحصين ٤٨ كلبا ضالا خلال حملات لمديرية الطب البيطري بمدينة قنا .. استجابة لشكاوى الاهالي

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك

وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك تنتشر ظاهرة حيازة الألعاب النارية احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.