جريدة الديار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:38 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو وزارة التنمية المحلية والبيئة: دفن دولفين نافق بشاطئ رأس البر وفق الإجراءات العلمية والبيئية المتبعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: اليوم العربي للبيئة فرصة لتعزيز التضامن ورفع الوعي باستدامة المراعي وصون الموارد الطبيعية نيابة عن الرئيس السيسي.. منال عوض تمثل مصر في قمة «قادة من أجل الطبيعة» بأرمينيا لبحث حماية التنوع البيولوجي والتمويل البيئي أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم ورشة عمل بسوهاج لـ٧٤ من مقدمى خدمات الصيانة والإصلاح في مجال التبريد وتكييف الهواء عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم بدون دخول “رياض الأطفال” متحدث الحرس الثوري: حصلنا على أسلحة أكثر تطوراً منذ حرب الأربعين يوماً الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع».

وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها.

وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.