جريدة الديار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:28 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل التعليم بالدقهلية حضر ندوة توعوية بعنوان «التخطيط الأسري .. طريقك لحياة أفضل» ولقاءً توعوي حول دور التربية الاجتماعية في مواجهة العنف... محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 128 مخالفة تموينية وضبط طن و700 كجم دقيق مدعم خلال حملات رقابية ختام فعاليات الحفل المسرحي الأول بجامعة المنصورة الأهلية ضمن أنشطة المسرح المتنقل لوزارة الثقافة «الوصية» يعيد فهد حسن إلى السينما.. صراع عائلي يضع «حسام» أمام اختبار الوفاء لوالدته المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد احتفالية تكريم خريجي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع آخر مستجدات مشروع إنتاج وتسويق مادة ”EM” وبحث آليات التوسع في تطبيقاتها البيئية والزراعية رئيس جهاز شئون البيئة يترأس جلسة ”نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة” بمؤتمر معهد التخطيط القومي جودة الهواء تبدأ من هنا.. ومن كل خطوة نخطوها اليوم، من أجل هواء أنظف ومستقبل أفضل. التفاصيل الكاملة في زيارة وزير الشباب والرياضة التفقدية لمركز شباب سموحة بالإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق فعاليات «كليماثون صعيد مصر – تحدي الابتكار الأخضر» بمحافظة قنا شبكة لجنة باريس تسلط الضوء على التجربة المصرية لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية في بناء قدرات الشباب المناخية بنك مصر والبنك الأهلي يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع...

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع».

وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها.

وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.