جريدة الديار
السبت 17 أكتوبر 2026 11:01 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مفاجأة مزعجة.. فيرايزون تفرض رسوماً على ميزة مشاركة الأرقام بهواتف آيفون نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رسمياً.. حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة جهاز شئون البيئة يعلن السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز بقرية سلكا بالمنصورة.. و يتخد الإجراءات القانونية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: ”القومي لذوي الإعاقة” يشارك في ”تراثنا 2026” للعام الرابع تمكيناً لهم اقتصادياً رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يفتتح جلسة تشاورية لتحديث ضوابط واشتراطات المخلفات الإلكترونية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية عرضهما للبيع.. القبض على شخص بحوزته طائرتي درون بالغربية الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية غدا.. وأمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مسجد البدوي ومناطق الاحتفالات بطنطا الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية اليوم القبض على المتهم بسحل كلب بدراجة نارية في الفيوم

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع».

وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها.

وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.