جريدة الديار
الخميس 18 يونيو 2026 07:05 صـ 3 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس تعرف علي التعديلات في النظام الجديد «تضامن الدقهلية» تنهي أعمال لجنة اختيار «الأب القدوة» بالمحافظة.. وتصعيد مرشح أساسي وآخر احتياطي ”واقعة تعدي” .. الأهالى يشعلون النيران في رئيسة وحدة محلية وسيارتها أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات جدل واسع حول حالة تعرض رئيسة الوحدو المحلية بتفتيش ابو سكين بكفر الشيخ لإشعال النار فى سيارة الوحدة وجسدها وزيرة التنمية المحلية والبيئة والنائب العام يشهدان مراسم تسليم 52 قطعة أرض للوزارة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها TCL السعودية توحّد جهودها مع ”تويستد مايندز” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطمئن على الحالة الصحية لرئيسة وحدة قروية بكفر الشيخ أُصيبت أثناء أداء عملها وزارة الأوقاف تعتمد ١٦٠ خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش محافظ البحيرة تتفقد قرية المعدية بإدكو وتوجه بسرعة تلبية احتياجات الأهالي وتحسين الخدمات ترامب لـ السيسي: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وكيل الوزارة يتابع القافلة الطبية بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة .. «دعما لصحة الرياضيين»

الحبس والغرامة.. أعرف عقوبة جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام

القانون المصرى والدستور كفلا حرمة الحياة الخاصة وجرم التعدى عليها، لكون الحياة الخاصة حرمة لا يجب المساس بها.

و أقر القانون عقوبات رادعة لمن يعتدى على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

كما تصدى القانون لجرائم الفعل الفاضح ، لاسيما وإذا ارتكب هذا الجرم علانية في الطريق العام أو نشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعى يطبق على مرتكبه نصوص القانون.

حيث نصت المادة رقم 278 من قانون العقوبات على أن «كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

كما نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى

2-انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3-منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4-نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تجريم الدستور المصري لانتهاك حرمة الحياة الخاصة

فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.