جريدة الديار
السبت 25 يوليو 2026 02:47 صـ 9 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية إدراج اسم العالم المصري د. مصطفى الشربيني في قاعدة بيانات IMDb العالمية تقديراً لمسيرته في الاستدامة والعمل المناخي وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا .. ويقدم العزاء لأسرة المتوفى ويتمنى الشفاء للمصابين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض التعاون مع اليونيسف لتعزيز حقوق الأطفال القومي للإعاقة يدرب المرشدين الأكاديميين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على حقوق وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (17 : 23 يوليو 2026) نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد انطلاق قافلة دعوية بالاشتراك بين مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر الشريف القبض على سارق سيارة الرئيس جمال عبد الناصر جامعة المنصورة: النقابة العامة للمهن الرياضية تطلق اسم عميد كلية علوم الرياضة على الدورة الأساسية رقم 584 للمدربين والإداريين الرياضيين زراعة البحيرة تشهد يومًا حقليًا لهجين طماطم ”لانا” بأبوحمص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة تصل إلى الإعدام في حالة معينة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الحالة التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.