جريدة الديار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:42 صـ 12 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: اليمن على حافة التفكيك.. صراع النفوذ يخرج من الغرف المغلقة إلى العلن محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يطلقان مشروعات تعليمية وطبية جديدة بحوش عيسى الدقهلية: استمرار الحملات التموينية المفاجئة وضبط الأسواق لضمان حقوق المواطنين الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتباراً من يوم الأحد ٤ يناير بعد إنتهاء التقييمات.. المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية أسعار شهادات البنك الأهلي بعد التعديل دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية بعد إنتهاء التقييمات.. المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة تصل إلى الإعدام في حالة معينة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الحالة التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.