جريدة الديار
الجمعة 5 يونيو 2026 09:55 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تدشن برنامجًا جديدًا للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بالمنصورة تناقش الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المجزر الآلي الجديد بالغردقة لمتابعة معدلات التنفيذ وتطبيق المعايير البيئية. في يوم البيئة العالمي 2026.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع زراعة 3000 فدان جوجوبا بالغردقة في اليوم العالمي للبيئة.. ”غرينبيس” تطلق وثائقي ”تحت الشمس” لتوثيق صمود شباب الجنوب ضد إمبراطوريات النفط محافظ الدقهلية يختتم جولته بجمصة وكيل وزارة الأوقاف أدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة محافظ البحر الأحمر أدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة برأس غارب وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بفسخ التعاقد مع شركة النظافة برأس غارب وسفاجا بالبحر الأحمر بسبب تدني مستوى الخدمة محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدينة جمصة .. ويؤكد منتجعات سياحية وتجهيزات حضارية على أعلى مستوى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد منظومة المخلفات بالبحر الأحمر وتتابع تشغيل المدفن الصحي برأس غارب. قبل انتقاله إلى فالنسيا.. ديانج يعود لقيادة منتخب مالي بعد فترة غياب لا نتمسك بأي نصوص.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن قانون الأحوال الشخصية

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة تصل إلى الإعدام في حالة معينة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الحالة التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.