جريدة الديار
الإثنين 16 فبراير 2026 06:55 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التموين يوجه ببدء صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 17 فبراير ولمدة شهرين د. منال عوض توجه بحملة لوقف الحرق العشوائي و إزالة موقع فرز مخالف بالجيزة السيرة الذاتية لمحافـظ الغربـية الجديد اللواء علاء ابراهيم عبد المعطي عدد ٧ محافظين كما هم بامكانهم في حركة المحافظين الدكتورة جاكلين عازر تهنئ الدكتور شادى المشد لتوليه منصب نائب محافظ البحيرة محافظ الدقهلية يعاهد أبناء المحافظة: مستمرون في البذل والعمل المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعاتكم محافظ الدقهلية يشهد ملتقى توظيف الشباب ومعرضًا للأسر المنتجة في ”يوم العمل الأهلي” بميت غمر محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور احمد العدل لتعينه نائبا لمحافظ القاهرة تفاصيل حركة المحافظين والنواب الجدد المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟ جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.