جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 04:59 مـ 24 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الجيزة يعلنها بوضوح لا تهاون مع شكاوى المواطنين ومحاسبة المقصرين ورصد ما ينشر عبر مواقع التواصل 570 دولارًا في الدقيقة.. أسرار إمبراطورية كريستيانو رونالدو خارج الملاعب محافظ الدقهلية يستقبل المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 9 قرى بعدد من مراكز المحافظة هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الإسعاف لدراسة الخطط التوسعية للمنظومة الإسعافية بنطاق المحافظة المملكة العربية السعودية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُسرّعان تنفيذ مخرجات COP16 تمهيداً لـ COP17 بالرابط.. نتائج امتحانات مسابقتي معلم مساعد للدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يهنئ ”الرقابة الإدارية” بصدور العدد العاشر من مجلة ”ضمير وطن” محافظ الدقهلية يستقبل المشرف العام على ”قومي الإعاقة” لبحث دمج الموهوبين في فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة بحرية الحرس الثوري: أي مغامرات أمريكية ستواجه برد حاسم

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.