جريدة الديار
الثلاثاء 27 يناير 2026 02:31 مـ 9 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادًا لاعتماد جهار كتب: رضا الحصري أجرى الدكتور تامر الطنب الأوقاف: إعلان عن مسابقة المستشار الفنجري بجوائز ١٠٠ ألف جنيه محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة جولة موسعة شاملة للمحافظ على المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام اعتباراً من غداً الأربعاء إلى الأحد المقبل النيابة تحقق في حالتي وفـاة لمريضين بمصحة نفسية غير مرخصة بملوي ️ العاصفة القطبية التاريخية تضرب الولايات المتحدة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء دمياط: قافلة بيطرية مجانية بالتعاون بين الطب البيطري وجامعة الدلتا ومستشفى بروك الخيري بالعنانية موجة غضب عارمة من واقعة اعتـداء وحشية على أسرة بالشرقية والأمن يفحص الفيديو

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.