جريدة الديار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:12 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد بين موسكو والناتو .. مناورات ”ستيدفاست نون” تختبر حدود الردع النووي فوق بحر الشمال الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط وفاة 3 شباب انهارت حفرة عمقها 30 متر عليهم خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء ”جبران” وزير العمل: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم تفاصيل استقبال محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية للمشاركة في احتفال المحافظة وجامعة المنصورة بعيد القوات الجوية الـ52 رئيس جامعة المنصورة استقبل قائد المنطقة الشرقية الجوية في احتفال الجامعة ومحافظة الدقهلية بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد حادث ومصـرع فتاة وإصـابة 10 آخرين في انقـلاب ميكروباص بترعة بطريق ”ميت فارس ديرب الخضر” بدكرنس بالدقهلية سقوط طفلة من الطابق التاسع في المنصورة ووفاتها في الحال

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.