جريدة الديار
الخميس 15 أكتوبر 2026 11:12 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نيابة عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة .. رئيس «شئون البيئة» يفتتح مؤتمر «النمو الأخضر» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «سيداري» يطلق المدرسة الحقلية لمحصول الخرشوف بقرية تروجي ضمن مشروع المرونة مشروع نقاء الحائز على المركز الأول في جائزة «سيداري» للابتكار البيئي 2026 – النسخة الأولى «سيداري» يعقد المدرسة الحقلية لمحصول البطاطس ضمن مشروع المرونة جهاز شئون البيئة يشارك في معرض «مصر للطاقة 2026» لتعزيز الوعي البيئي ودعم الممارسات البيئية المستدامة جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينفذ برنامجا تدريبيا لشباب قرية ” أبو صير” بالجيزة كرواد للوعي البيئي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد شركة «أريج إنيرجيا» بأرمينيا لبحث استخدام الذكاء الاصطناعي بالطاقة الشمسية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرميني سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والمحميات الطبيعية الدقهلية: 77 مخالفة تموينية وضبط 5 أطنان أعلاف و150 لتر سولار مدعم نائب محافظ شمال سيناء والسكرتير العام يستقبلان نائب وزير الصحة والوفد المرافق له جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد بسبب الميراث.. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.