جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 04:06 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة «أفريقيا ـ فرنسا» بالعاصمة الكينية نيروبي وكيل تعليم البحيرة فى جولة ميدانية موسعة على عدد من المواقع التعليمية بإدارتى إدكو ورشيد التعليميتين جامعة بنى سويف تشارك في المباراة السياسية الاستراتيجية بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية محافظ الدقهلية ”زي النحلة” .. جولة بمدينة نبروه .. ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة أجا الكنيست يقر محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مسلحي حماس، والإعدام يلوح في الأفق وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن انطلاق المبادرة الوطنية ”عظمة وجلال مصر” كرؤية متكاملة لبناء الوعي وصناعة المستقبل محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماعه برؤساء مجالس المدن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقري حياة كريمة محافظ الفيوم يتابع آخر المستجدات بملف التصالح.. ويشدد على تكثيف العمل لزيادة معدلات الأداء اليومية الفيوم: حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بمركزي إطسا وسنورس اليوم ذروة الموجة الحارة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.