جريدة الديار
الجمعة 13 فبراير 2026 06:40 مـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أديس أبابا تحتضن القمة الأفريقية: الأمن والاستعمار وفلسطين على رأس جدول الأعمال. القومي لذوي الإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سوهاج: قتـيــلان ومـصـابان في مشاجـرة بالأعيـرة النـارية بنجع حـرب بالخيام ننشر النتائج الكاملة لانتخابات أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الافارقة في إثيوبيا ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس حدود السحب من تطبيق إنستاباي فى رمضان كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟ كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري تقلبات جوية وعواصف ترابية.. الصحة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال طوارئ الطقس السيء الأممي لحقوق الإنسان يوثق مقتل 6000 شخص في أول 3 أيام من هجوم الدعم السريع على الفاشر

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.