جريدة الديار
الخميس 26 فبراير 2026 10:59 مـ 10 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يتبرع بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وأهل مصر لعلاج الحروق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تطوير منظومة تداول المخلفات الطبية والخطرة محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم ويوجه بحلول عاجلة رحيل فهمي عمر.. عميد الإذاعيين العرب والشاهد الأول على بيان ثورة يوليو محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي بعدد من المواطنين البنك الزراعي يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية محافظ الفيوم يحيل ٩ من الموظفين المقصرين في أداء عملهم للنيابة محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة لمتابعة سير العمل وتؤكد على: تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات القوات المسلحة المصرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1447 هـ بحضور قيادات عسكرية ورموز دينية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز إيتاي البارود خلال عام بالبحيرة المهندس سامي قنديل: نعمل وفقاً لخطة متكاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية المحافظ في جولة مفاجئة على مخبز المحافظة ومخابز بالمنصورة ويتابع حملات التموين المكثفة على المخابز لضبط الأسواق وحماية الدعم

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.