جريدة الديار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:26 مـ 27 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: كلية التمريض تنظم قافلة طبية لدعم صحة منسوبيها قوات الإنقاذ انتشلت جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط خلال احتفالات شم النسيم محافظ الإسكندرية يزور مستشفى “نيل الأمل” المتخصصة في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمركز الفتح استجابة لشكاوى المواطنين مستشار الرئيس الفلبيني للمصالحة والوحدة يستقبل وزير الأوقاف المصري ضمن جدول الزيارة إلى الفلبين تفاصيل رد غاضب من الحرس الثوري الإيراني .. ومفاجأة مدوية في الملف النووي محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري بطلخا رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتابع منتجات طلاب التعليم الفني بالدقهلية صحة الدقهلية: تدخل جراحي دقيق لتثبيت العمود الفقري ومنع مضاعفات خطيرة بمستشفى ميت غمر المركزي الإسكندرية: النيابة تباشر التحقيق في واقعة سقوط شخص من علو بشارع عمر لطفي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات اليوم الثلاثاء

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.