جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 06:23 مـ 8 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب جامعة العين العراقية مستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية يحصل على الاعتماد المبدئي من هيئة (GAHAR) وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ”اعلام القاهرة” تنظم مؤتمرها السنوي بعنوان «اقتصاد المعرفة في بيئة الإعلام الرقمي» محافظ الدقهلية يعلن ضبط مالك العقار والمقاول المتسبين في انهيار جزء من عقار طلخا د. منال عوض تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير المحميات الطبيعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو «سيداري» والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في حماية الطبيعة والتنمية المستدامة وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات القضايا الإقليمية والدولية محافظ دمياط يشهد فاعليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط الخيال والمخايل في افتتاح مهرجان خيال الظل الأول.. «ومضة» تستعيد سحر التراث من خلف الشاشة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال استقبال وقبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية ويؤكد توفير أعلى مستويات الدعم للمتقدمين

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.