جريدة الديار
الجمعة 27 فبراير 2026 11:05 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثغرات في ”اتفاقية بازل” تمنح ضوءاً أخضر لمخلفات بلاستيكية سامة تهدد الصحة العالمية محافظ الدقهلية: لجان مركزية وفرعية لمتابعة مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء حريق بسوبر ماركت بقرية بحقيره التابعة للوحدة المحلية بنقيطه مركز المنصورة د. منال عوض تلتقي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (20 : 26 فبراير 2026) د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة ماذا يمثل يوم العاشر من رمضان للمصريين رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال رمضان رئيس الجمهورية أدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.