جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 09:09 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تخصص نجدة ميدانية جديدة بكل قسم ومركز الرئيس السيسي وصل بسلامة الله المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية القومي للإعاقة في 2025.. خريطة طريق لتمكين ”ذوي الهمم” بالتعاون مع مؤسسات الدولة د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عدداً من ملفات الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة القبض على صاحب سلسلة محلات شهيرة بتهمة غسل الأموال محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع تجمعات مياه الأمطار وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات مبادرة ” تدوير الرواكد ” بمدرستى الميكانيكية والزخرفية بحى غرب د. منال عوض تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سُبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وسموحة إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.