جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 01:42 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتابع أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من لجان مدارس إدارة المحمودية التعليمية 1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب الأعلى قيمة تسويقية ومصر تتحدى بالروح والعزيمة زيارة رسمية لقنصل عام الصين بالإسكندرية لميناء دمياط وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين 4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الأمن السوري يسترد ٢٤ قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني بدمشق والقبض على متورطين اثنين

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.