جريدة الديار
الثلاثاء 3 مارس 2026 12:23 صـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة توجه برفع درجة الإستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء محافظ البحر الأحمر يقود خطة تطوير شاملة للغردقة لمواكبة مكانتها العالمية إيران تهدد إذا تم الاعتداء على إيران من أي دولة خليجية سترد باستهداف القصور الرئاسية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يطلق التحضيرات لمبادرة الإفطار الرمضاني لذوي الهمم” الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفي بذكرى العاشر من رمضان ويعلن إطلاق مبادرة ”معاً نحميها” ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك بمنتجات مبادرته ”حرفتنا من تراثنا” في ملتقى تراث مصر د. منال عوض تزور مجلس النواب وتبحث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية ملفات العمل المشتركة بحضور محافظ القاهرة د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لـ ”مجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 23 مليون جنيه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال زامير: ”سنوجه ضربة قاسية لإيران وحزب الله” مدحت الشيخ يكتب: إيران وأمريكا صراع النفوذ على الشرق الأوسط.. إلى أين تمضي المنطقة؟ تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية بجمصة والمنطقة الصناعية محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بحضور رئيس جامعة المنصورة

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية

ارشفيه
ارشفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.