جريدة الديار
الإثنين 18 مايو 2026 05:01 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية وزير المالية: صرف الرواتب إعتبارا من بعد غد رئيس جامعة المنصورة تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتَي التربية والتربية للطفولة المبكرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات ”الخطة الاستثمارية” و”حياة كريمة” واستعدادات عيد الأضحى تفاصيل كاملة لافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع الدلتا الجديدة محافظ الدقهلية في اجتماع تطوير ميدان سندوب والمحاور المحيطة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في تعزيز برامج التربية الإيجابية الدامجة للأطفال وأسرهم جامعة المنصورة: تأهل باحثتين من كلية الزراعة لنهائيات مسابقة الابتكار الزراعي 2026 المحافظ يتابع من خلال الشبكة الوطنية انتظام العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم و6 منافذ جديدة تم تشغيلها بعدد من المراكز وكيل مديرية تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ”الغنام”: الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة مايو القادم

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.