جريدة الديار
الخميس 20 أغسطس 2026 04:16 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بورسعيد ومشرف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحثان سبل تعزيز الخدمات وتذليل العقبات بالمحافظة محافظ بورسعيد والمشرف على ”ذوي الإعاقة” يتفقدان مصنع ”صقر” الرائد في دمج وتشغيل الصم وضعاف السمع رئيس جامعة المنصورة يهنئ طلاب المرحلة الثانية بنتائج التنسيق ويرحب بانضمامهم إلى أسرة الجامعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة : اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تنتهى من المقابلات الشخصية لـ1020 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية تفاصيل ما جاء في «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» اليوم بجامعة المنصورة الأهلية الشيخ الدكتور جابر طايع يوسف: نحتاج تشريعًا يجرّم انتحال صفة الأزهري وارتداء زيه لغير المنتسبين إليه وزير التموين: منظومة الدعم النقدي السلعي تمكن المواطن شراء حاجيات كثيرة 3 عادات تضع القلب في مرمى الخطر.. سمنة البطن ومخاطر الخمول البدني والتوتر كلمة السر أسعار سبائك الذهب BTC اليوم.. سبيكة 10 جرام بكام؟ نتائج تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية» بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس محكوم عليه بالحبس شهرين.. تفاصيل تعدي شخص على آخر في دمياط

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.