جريدة الديار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:56 مـ 3 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك يمنح تمويلاً مشتركاً لشركة أورانج مصر الأوقاف توزع ٣٠ طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الدكتور شريف خاطر يترأس اجتماع مجلس جامعة المنصورة الدوري اليوم جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يستكمل مسيرته الإرشادية ويطلق برنامج تدريبي لتأهيل مزارعي الاسماك بمحافظة مطروح وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية ”مميزة بالتابلت” زلزال عنيف يتعدى 6 ريختر يضرب بابوا غينيا نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني للاحتلال يستهدف تهجير العائلات في ثاني أيام الشتاء.. الأرصاد تُحذر من عودة الصقيع ليلا 48 ساعة أسبوعيا.. ساعات العمل الرسمية للموظفين واستثناءات لهؤلاء سياسة التخريب.. جرافات الاحتلال تهدم مبنى بالقدس الشرقية خطة شاملة لتطوير العمل المؤسيي بشركة صرف الإسكندرية

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.