جريدة الديار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:10 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيض يصل81%.. استخراج اشتراك القطار للطلبة مع بداية الدراسة قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة انخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار البحيرة تحتفل بعيدها القومي بـ45 مشروعًا جديدًا الفيوم تتألق في التعليم الزراعي وتحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال محافظ الدقهلية يكرّم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى المحافظة في الدبلوم الفني الصناعي ”العمري” رئيس مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يجتمع بشيوخ وأهالي محافظة شمال سيناء القبض علي متخصص نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالأقصر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر .. غداً الخميس

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.