جريدة الديار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:23 صـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تداعيات حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية وزارة التنمية المحلية والبيئة تحذر من حيازة الكائنات البرية المهددة بالإنقراض وتكثف حملات لمواجهة الاتجار بالحياة البرية من بن رمضان إلى بقرار.. كيف أعاد الأهلي تشكيل قائمته للموسم الجديد؟ الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة دفعة 2024 وتسلم العمل 17 أغسطس خلافه مع فليك يفتح الباب.. هل يرحل كوندي عن برشلونة؟ موعد مباراة الزمالك الودية أمام البلاستيك استعدادا للموسم الجديد وزير الصحة: نوفر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن ونعمل على توطين صناعة الدواء مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6% يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري غياب مبابي وحضور يامال.. مفاجآت تشكيل الأفضل في العالم لعام 2026 أماكن وموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس شهداء لقمة العيش.. مصرع 15 عاملا وإصابة 29 آخرين في حادث مأساوي بالإسماعيلية من 80 ألفًا إلى مليوني متر.. مدبولي يكشف قفزة مصر في تحلية المياه

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.