جريدة الديار
السبت 17 أكتوبر 2026 04:57 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يفتتح جلسة تشاورية لتحديث ضوابط واشتراطات المخلفات الإلكترونية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية عرضهما للبيع.. القبض على شخص بحوزته طائرتي درون بالغربية الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية غدا.. وأمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مسجد البدوي ومناطق الاحتفالات بطنطا الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية اليوم القبض على المتهم بسحل كلب بدراجة نارية في الفيوم بيعاكسوا البنات.. القبض على 5 طلاب تسلقوا سور مدرسة بالجيزة غدا.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لبحث تفويض الدفاع عن السعودية جامعة المنصورة الأهلية تحصل على ثلاث شهادات أيزو دولية لتعزيز الجودة والتميز المؤسسي بعد تصريحات الرئيس.. ما شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؟ انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة السيسي: الأشقاء في دول الخليج وقفوا إلى جانب مصر في 2011 و2013

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.