جريدة الديار
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:14 مـ 7 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مقتل عامل بنها على يد زوجته أمام أبنائه بسبب مصروفات مدرسة الابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية: ثورة يوليو ٥٢ محطة وطنية أرست قواعد العدالة خبير اقتصادي: تصدر مصر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي 4 سنوات متتالية شهادة ثقة دولية وخطوة نحو اقتصاد تنافسي خبراء مصريون وصينيون يناقشون بالإسكندرية مبادرة الحضارة العالمية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الشامل بميدان سندوب بالمنصورة طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يطورون نظامًا ذكيًا لمراقبة والتحكم في حاضنات الأطفال جامعة المنصورة تشهد تطورا ومكانة ممتازة في ظل وجود الدكتور شريف خاطر محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا للتحضير لمشاركة مصر في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي CBD (COP17) بأرمينيا وزارة التنمية المحلية والبيئة تتخذ الاجراءات القانونية حيال عائمة سياحية بالأقصر صرفت مخلفاتها في نهر النيل تموين القليوبية يحرر ٧٦ مخالفة في حملات مكثفة على المخابز أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قبل حكم نوفمبر، حالات زيادة الإيجار القديم 7% للوحدات السكنية

نص قانون الإيجار القديم على عدة حالات تزداد فيها القيمة الإيجارية 7% سنويا، وهي نسبة مطبقة وفقًا لنص القانون رقن 136 لسنة 1981، والذي ألزم المستأجر بسداد القيمة للمؤجر بزيادة سنوية تقدر بـ 7% وهي النسبة التي طُعنت عليها أمام المحكمة الدستورية والتي تصدر بشأنها حكمًا في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الدعوى المطالبة ببطلان المادتين الأولى والخامسة.

وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت الدعوى للحكم في 9 نوفمبر لتحسم مصير تلك الزيادة في الإيجار القديمة بنسبة 7% سنويًا، ضمن قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،، حيث أوجب القانون الزيدة تلك لعحالات محددة تخضع لـ قانون الإيجار القديم وفق شروط معينة نص عليها ولا تسري على جميع الحالات التيخاضعة للقانون المشار إليه.

وقبل الفصل في الدعوى والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقن 24 لسنة 20 دستورية، يتساءل كثيرون عن الحالات التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم 7%، لاسيما وأن تلك الزيادة غير كطبقة على جميع وحدات الإيجار القديم.

وتطبق زيادة الإيجار القديم بشكل سنوي، وتعد مخالفتها مخالفة للقانون يترتب عليها طرد المستأجر بعد رفع دعوى قضائية، يترتب عليها طرد المستأجر واسترداد المالك للوحدة.

حالات الزيادة 7%

حدد القانون رقم 136 لسنة 1981 حالات زيادة الإيجار القديم، إذ نص على أنه تزداد القيمة افيجارية بما لا يجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني وهذا هو الشرط الأول.

أما الشرط الثاني فيجب ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

أما الشرط الثاني، فلا تسري تلك الزيادة على الإسكان الفاخر، إذ نص القانون على تلك القواعد لا تنطبق على الإسكان الفاخر.

حالات لا يسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

هناك العديد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%، حيث لا تشمل الزيادة المادة 13 من القانون، والتي تنص على يحظر على الملاك من أن الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الاولى. ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.

كما لا تسري زيادة الـ 7 على المادة 14 التي تنص على أنه يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

زيادتين في الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالة التي يتم فيها زيادة الإيجار القديم هي الوحيد بجان حالة أخرى يتم فيها الزيادة سنويًا، وذلك بقيمة 15% بالنسبة للوحدات الخاضعة للأشخاص الاعتباريين.

وبذلك يكون الإيجار القديم بين زيادتين، الأولى ينص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى قانون رقم 10 لسنة 2022 في شأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني).