جريدة الديار
الخميس 4 يونيو 2026 11:03 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقي طلاب فرق “إنّاكتس” مستشفيات جامعة المنيا تحصل على ترخيص زراعة الأعضاء ثعبان يلدغ طالب في أرض زراعية بالصالحية القديمة طـلقة طائشة ووفاة طفل داخل سوبر ماركت بالفيوم رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول مجلة كلية الهندسة على أول تصنيف دولي ضمن قاعدة Scopus ”النواوي” رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب القومي للإعاقة يطلق سلسلة فيديوهات توعوية بلغة الإشارة للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالإعاقة جهود مصرية لتمكين ذوي الإعاقة وتوطين التكنولوجيا المساعدة بمؤتمر أفريقيا 2026 إطلاق مبادرة «اكتشفني» لتنمية المواهب الأدبية للأطفال ذوي الإعاقة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نواب البرلمان والشيوخ ملفات الخدمات والاستثمار بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”هيبكا” سُبل حماية البيئة البحرية وإدارة المخلفات بالبحر الأحمر

قبل حكم نوفمبر، حالات زيادة الإيجار القديم 7% للوحدات السكنية

نص قانون الإيجار القديم على عدة حالات تزداد فيها القيمة الإيجارية 7% سنويا، وهي نسبة مطبقة وفقًا لنص القانون رقن 136 لسنة 1981، والذي ألزم المستأجر بسداد القيمة للمؤجر بزيادة سنوية تقدر بـ 7% وهي النسبة التي طُعنت عليها أمام المحكمة الدستورية والتي تصدر بشأنها حكمًا في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الدعوى المطالبة ببطلان المادتين الأولى والخامسة.

وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت الدعوى للحكم في 9 نوفمبر لتحسم مصير تلك الزيادة في الإيجار القديمة بنسبة 7% سنويًا، ضمن قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،، حيث أوجب القانون الزيدة تلك لعحالات محددة تخضع لـ قانون الإيجار القديم وفق شروط معينة نص عليها ولا تسري على جميع الحالات التيخاضعة للقانون المشار إليه.

وقبل الفصل في الدعوى والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقن 24 لسنة 20 دستورية، يتساءل كثيرون عن الحالات التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم 7%، لاسيما وأن تلك الزيادة غير كطبقة على جميع وحدات الإيجار القديم.

وتطبق زيادة الإيجار القديم بشكل سنوي، وتعد مخالفتها مخالفة للقانون يترتب عليها طرد المستأجر بعد رفع دعوى قضائية، يترتب عليها طرد المستأجر واسترداد المالك للوحدة.

حالات الزيادة 7%

حدد القانون رقم 136 لسنة 1981 حالات زيادة الإيجار القديم، إذ نص على أنه تزداد القيمة افيجارية بما لا يجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني وهذا هو الشرط الأول.

أما الشرط الثاني فيجب ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

أما الشرط الثاني، فلا تسري تلك الزيادة على الإسكان الفاخر، إذ نص القانون على تلك القواعد لا تنطبق على الإسكان الفاخر.

حالات لا يسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

هناك العديد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%، حيث لا تشمل الزيادة المادة 13 من القانون، والتي تنص على يحظر على الملاك من أن الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الاولى. ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.

كما لا تسري زيادة الـ 7 على المادة 14 التي تنص على أنه يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

زيادتين في الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالة التي يتم فيها زيادة الإيجار القديم هي الوحيد بجان حالة أخرى يتم فيها الزيادة سنويًا، وذلك بقيمة 15% بالنسبة للوحدات الخاضعة للأشخاص الاعتباريين.

وبذلك يكون الإيجار القديم بين زيادتين، الأولى ينص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى قانون رقم 10 لسنة 2022 في شأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني).