جريدة الديار
الخميس 8 يناير 2026 12:23 صـ 19 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بالدور الثالث بشارع الصعيد بدمنهور 32 ضحية.. ضبط شخص يستغل تطبيقات التمويل للنصب على المواطنين الطنبولي يتفقد 7 منشآت صحية ضمن خطة الانتشار الميداني وتأمين عيد الميلاد واقعة غير مسبوقة بالبحيرة.. توأم ينتحل صفة طبيب ويعالج الأطفال لعامين يد القانون تضرب المخالفين.. غلق 143 منشأة طبية خاصة بالبحيرة تصريحات نارية من ترامب حول الناتو وروسيا والصين تفاصيل جديدة في جريمة القناوية.. المتهم يقر بالقتل ويكشف دوافعه وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة رئيس جامعة دمنهور يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رئيس المدينة يقود حملة تفتيشية تسفر عن تحرير 14 محضر لمخابز مخالفة بالرحمانية الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق

الوزراء يوافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.

ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.

وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.

ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.

وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.

كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.