جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 03:37 مـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يتعاون مع ماستركارد لإطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود الموجة الــ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفة بناء بالمحافظات قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب 2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ حجز أراضي مسكن 7.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض بـ17 مدينة موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 لليوم الرابع.. استمرار غلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم

القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء

تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .

وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.

كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.