جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:59 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمركز دكرنس تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بعدد من المخابز بمركزي دكرنس ومنية النصر محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد”

القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء

تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .

وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.

كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.