جريدة الديار
الخميس 7 مايو 2026 01:44 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: متفرقات في المجتمع المصري موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر 36 بوسترًا علميًا .. طلاب طب المنصورة الأهلية يجمعون بين المعرفة والتطبيق محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع أبو ظبي التجاري (ADCB) وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) لمنح تمويل مشترك لتمويل إنشاء وتجهيز... محافظ الدقهلية يستقبل ممثلة هيئة فولبرايت لبحث تعزيز برامج التبادل التعليمي وتنمية القدرات بإشادة برلمانية.. تضامن النواب توافق بالإجماع على موازنة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2027 مصـرع شخص متـأثرا بإصـابته إثر مشـاجرة فى بلقاس بالدقهلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.. محافظ البحيرة تفتتح منفذًا سلعيًا بالنوبارية محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء

تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .

وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.

كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.