جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 03:12 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة أوقاف الدقهلية يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية لمتابعة تجهيز ساحات عيد الفطر محافظ بني سويف: المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن مخالفات مواقف السيارات محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة الجديدة محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي مفتي الجمهورية: حددنا قيمة زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ”تعليم قنا” يحتفل بذكرى العيد القومي وشهر رمضان المبارك وزير التربية والتعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل تموين المنيا: تحرير ٢٠٦ مخالفات تموينية وضبط ٢٠٠ كجم فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم خلال حملات رقابية مكثفة متابعة وزير المالية تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية محافظ قنا يهنئ القيادة السياسية والدينية بمناسبة ليلة القدر

تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني

واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.

لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.


فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة