جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 09:31 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رشيد للبترول تشهد نتائج إيجابية في إنتاج الغاز الطبيعي بعد زيارة الوزير حادث انقلاب ميكروباص بأسوان: نقل 19 مصابًا إلى المستشفى ضبط 25 طن مواد خام للحلاوة الطحينية بدون ترخيص في قويسنا ضبط الطالبتين المتشاجرتين بمدرسة البحيرة: التحقيق في أسباب الواقعة ” صور ” مشاجرة دامية بمدرسة المعلمات بدمنهور: طالبتان تتعديان على بعضهما بالضرب حادث مروع في البحيرة: انقلاب سيارة بمياه ترعة وإصابة 5 أشخاص غرينبيس: دعوة عاجلة لـ ”التمويل الإسلامي” لسحب الإستثمارات من الفحم بسبب تسببه بملايين الوفيات سنويًا احتفالية بالإسكندرية فرحا بافتتاح المتحف المصري الكبير وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية الملحقية الثقافية السعودية البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بـ 47 موقعًا لعرض الحدث التاريخي بالبث المباشر غارات للاحتلال تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح الاحتلال يستعد لاستعادة جثتين من الأسرى

تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني

واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.

لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.


فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة