جريدة الديار
الخميس 10 سبتمبر 2026 06:16 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجّه المحافظات بمتابعة مبادرة الـ100 مليون شجرة وحظر قطعها دون موافقة المحافظ وجهاز البيئة وزير التعليم يكرّم مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سمير وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أغسطس 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية: تطوير كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وإضافة برامج جديدة لمواكبة سوق العمل محليًا ودوليًا «الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم التعليم العالي: غدا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة تعيين 43 ألف معلم في أكبر دفعة خلال السنوات الأخيرة قبل انطلاق العام الدراسي.. محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس بكفر الدوار للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر تمديد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.