جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 02:16 صـ 7 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يختتم المدرسة الصيفية لسفراء المناخ بجامعة الإسكندرية ويُخرّج 150 سفيرًا للمناخ وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ندوة ”أهمية الألف يوم لصحة الطفل الجسدية والذهنية والنفسية” بمجمع إعلام السويس جامعة المنصورة الأهلية توقع تعاونًا مع مجلس التعليم الكندي ”المنيا” تتصدر الجامعات المصرية باعتماد 6 مستشفيات جامعية وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان آداب المنصورة تختتم مؤتمرها الدولي السادس بتوصيات لتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل العلوم الإنسانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل وفد المكتب الوطني لبرنامج Erasmus+ ومكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار بنك التعمير والإسكان: خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا تعزز دورنا في دعم القطاع العقاري جامعة المنصورة الأهلية ونقابة البيطريين بالدقهلية تطلقان ثاني قافلة بيطرية مجانية بقرية ”الجوهري” ببلقاس رئيس جامعة دمنهور الأهلية يشهد ختام فعاليات دورتي ”التربية العسكرية” و ”التربية الوطنية”

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.