جريدة الديار
الأربعاء 3 يونيو 2026 06:31 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر والصين يمددان اتفاق مبادلة العملات 67% إلى 30 مليار يوان حريق بمخزن مستلزمات طبية ببنها في القليوبية والحماية المدنية تسيطر عليه محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى السادات ويحيل المدير الإداري و٧٥ من العاملين للتحقيق القومي للإعاقة يُطلق ”منصة التنسيق المشترك” لتمكين ذوي الهمم وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد فضيحة تحرش مسؤول بالتعليم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القاهرة ملفات النظافة، والتصالح، وتطوير الأسواق، والخطة الاستثمارية بالعاصمة نيابةً عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع التحول المالي المناخي بمصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع أمين منظمة المدن العربية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التدريبية والحضرية إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 5894 متر مربع ضمن المرحلة الثانية من الموجة 29 محافظ الدقهلية: بدء تسليم 106 آلاف كارت تكافل وكرامة لأصحاب الكروت منتهية الصلاحية من أبناء المحافظة صندوق مصر السيادي يستعد لضخ استثمارات صناعية بـ5 مليارات جنيه الطقس المتطرف يكبّد العالم 20 تريليون دولار خلال العقد المقبل

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.