جريدة الديار
الخميس 13 أغسطس 2026 04:00 صـ 29 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حفل تكريم أوائل الشهادات بالتعليم والأزهر مستوي الجمهورية ومحافظه الدقهلية كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة تناقش مستقبل التعليم النوعي في عصر الثورة المعلوماتية جامعة المنصورة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية وتوفر الدعم والإرشاد الرئيس السيسي أصدر اليوم عدة قرارات جمهورية هامة مدحت الشيخ يكتب: القراءة.. حصن الوعي وذاكرة الإنسان في مواجهة الزمن «مالك رجع».. 6 ساعات بين الخوف والفرحة.. ووزير الداخلية يتابع استغاثة أسرة الطفل حتى عودته لأحضان أهله تجديد الاعتماد الدولي لمعمل «الصحة الحيوانية» ببورسعيد في 19 اختبارًا لسلامة الأغذية استقبال رئيس جامعة المنصورة وفد جامعة المعقل العراقية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي استكمالًا لحضور جامعة المنصورة في «مصر للتميز الحكومي 2026» .. 3 فرق عمل ومبادرة ابتكارية تتأهل لمرحلة المقابلات الشخصية مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يناقش عددًا من الملفات الأكاديمية والتنظيمية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2026-2027 جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة لص يُتلف كاميرات مُراقبة لمحاولة سرقة منزل بالإسكندرية

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.