جريدة الديار
الأربعاء 27 مايو 2026 07:02 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026 جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب قنبلة يدوية لتهويد الضفة.. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بسبب هجمات روسية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك متى تبدأ أيام التشريق؟ اعرف وقتها وأعمال يفعلها الحجاج بها مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13 شخصا أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.