جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 08:18 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم السبت إنقاذ شخصين انهارت عليهما حفرة عميقة أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار داخل منزل عشوائي بطوخ الرئيس السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قضية حي النرجس ومذبحة التجمع امام المحكمة مفتي الجمهورية يغادر المستشفى بعد نجاح قسطرة بالقلب ويوجه الشكر للرئيس السيسي د. إيمان كريم تفقد شاطئ ”أبطال التحدي” بالإسكندرية لمتابعة معايير الإتاحة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة جامعة المنصورة الأهلية تطلق الحدث الأبرز في إقليم الدلتا «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» العثور على جثمان طفل حديث الولادة بمياة شاطئ النخيل جامعة دمنهور الأهلية تستعرض برنامجي «نظم معلومات الأعمال» و«المحاسبة والتمويل» لإعداد خريج رقمي محترف جامعة المنصورة: طلاب كلية الهندسة يحصدون المركز الأول في تحدي الطاقة المتجددة بـITC-Egypt 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه ”عبد الفتاح”: 4 أطنان و200 كجم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة .. و205 مخالفه في يوم واحد بالدقهلية

البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة

شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.