جريدة الديار
الأربعاء 1 أبريل 2026 08:54 مـ 14 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرارات هامة ومتنوعة للحكومة المصرية محافظ البحيرة تناقش مع النواب احتياجات المواطنين وجهود التنمية وسبل تحسين الخدمات بمختلف القطاعات إشادة رسمية بتميز وحدات التضامن من مبادرة “لا أمية مع تكافل. بوزارة التضامن الاجتماعي .. نجاح جديد لتضامن بالدقهلية وزير العمل يتابع مع ممثلي شركة SGT للحلول الرقمية مستجدات تنفيذ منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة رئيس جامعة الأزهر ومحافظ القاهرة افتتحا كليتين للذكاء الاصطناعي ومؤتمرين للعلوم والتمريض محافظ الدقهلية يصدر حركة تدوير لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتنشيط العمل والاستفادة من الخبرات متحدث وزارة الدفاع الكويتية: ثلاثة صواريخ جوالة و١٥ طائرة مسيرة ايرانية معادية بنك مصر يعلن تعيين عمرو النقلي نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال التعليم: استئناف الدراسة غدا بكافة مدارس الجمهورية مدحت الشيخ يكتب: ”المواطن.. آخر من يعلم!” «تعزيز الاستقرار والتماسك الوطني » ندوة بمجمع إعلام الإسكندرية صحة الدقهلية تكثف جهودها ضمن مبادرة كبار السن .. وفحص 6825 مواطنًا مع التوسع في تقديم الخدمة بالمنازل

البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة

شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.