جريدة الديار
الأحد 17 مايو 2026 02:50 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لجنة مشتركة بين القومي لذوي الإعاقة والتضامن والصحة لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة كلية الحقوق جامعة المنصورة تفتح حوارًا مباشرًا مع الطلاب الوافدين حول الدراسة والامتحانات جهود تموين الدقهلية خلال ثلاثة أيام: تحرير 315 مخالفة والتحفظ على 3 طن تقريبا أعلاف وردة ودقيق وسلع غذائية متنوعة اجتماع الرئيس السيسي بوزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة كلية التجارة بجامعة المنصورة تنظّم ندوة حول التأهيل المهني الدولي وتكرّم الفائزين بمنح CMA وFMAA جامعة المنصورة تستقبل رئيس جامعة سيئون اليمنية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد مشروعات طلاب الهندسة خلال اليوم العلمي لهندسة التصنيع في نسخته الخامسة ويشيد بتميز المشروعات محافظ دمياط يستكمل غدا افتتاح بعض المشروعات بعد اغتيال عز الدين حداد.. من يخلف “شبح حماس”؟ أسماء بارزة تتصدر السيسي يوجه بالحصر والتوثيق للأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية وصلت لـ 40 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق بعد انخفاضها؟ موجة نار تضرب البلاد.. موعد ذروة الحرارة وتحذير عاجل للمواطنين

البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة

شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.