جريدة الديار
الأحد 25 مايو 2025 10:47 مـ 28 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
علي جمعة يرد على منكري السنة: واحد مستلقي على قفاه ويتكلم دون علم ملف الإيجار القديم أمام النواب.. 4 محافظات تكشف أرقامًا صادمة عن السكان والعقارات نقيب الفلاحين: الكيلو القائم يبدأ من 160 جنيها.. وتحذير طبي من الدهون الهجرة الطوعية.. مفاوضات سرّية بين الاحتلال ودول أفريقية لتهجير سكان غزة متحدث الحكومة: الدولة تدعم المنافسة وزيادة الواردات من السلع الأساسية عودة حركة المرور لطبيعتها بشارع رمسيس بعد السيطرة على حريق محطة الوقود الحكومة: إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان الأمريكية.. ونكتفي باللحوم فقط صلاح حقق إنجاز جديد بتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز الفراخ ليست للأضحية.. أستاذ الفقه المقارن: الفقهاء أجمعوا على ذبح الأنعام رئيس وزراء لبنان: انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية أولوية قصوى شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة حماس تتهم الاحتلال بتعمد تجويع غزة

حكم حلق شعر المولود سواء الذكر أو الأنثى.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وتابعت: فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أن حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة لمن قَدر عليه مستحب؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب، وقيل: مباح، وليس بواجب ولا سنة؛ إذ السنة عندهم أعلى رتبة من المستحب؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، بخلاف المستحب والمندوب فلم يواظب عليه وإن رغَّب فيه، وهما مترادفان عند الجمهور.

وأكدت أن المختار للفتوى هو استحباب حلق شعر المولود يوم سابعه ذكرًا كان أو أنثى والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه، إلا إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى، فتركه حينئذ أفضل؛ إذ الضرر ممنوع، ودفع المفسدة أولى من تحصيل المنفعة، وحينئذ يُقدَّر وزن الشعر ويُتصدق بزنته.