جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 09:19 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التفاصيل وتصالح المزارعين مع المتهم في واقعة “سرقة القمح” بالزنكلون بعد كشف الملابسات أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار العملات اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط بعد انتشار قياسي وتعود إلى الولايات المتحدة خلال أيام الكبد الدهني خطر صامت يهدد الصحة التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تسلط الضوء علي الكبد الدهني وطرق الوقاية كشف ملابسات مشاجرة ”الحجارة” بالبحيرة وضبط طرفي الواقعة حقيقة إجبار مواطن على إخلاء سكنه بكفر الدوار ”مصيلحي”:إدراج مصر ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي الدقهلية: رقابة تموينية مشددة تُسفر عن 109 مخالفة تموينية بالتوازي مع وصول توريد القمح إلى 28000 الف طن خلال 48... وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى الاحتلال يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية

النواب يقر بحرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.

وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.


وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان، حيث علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.


ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.