جريدة الديار
الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:57 مـ 4 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة بورينجر إنجلهايم لتطوير التعامل مع السكتات الدماغية «مورستان الإسكندرية...مبان أثرية رسمت صحة المدينة »فعالية ثقافية تاريخية محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل ختام برنامج ” أهل مصر ” لأبناء المحافظات الحدودية محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة ”مرزوق” يصل الي موقع كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية ”عطية”: تعليم الجيزة يمضي بخطى واثقة نحو انطلاقة تعليمية جديدة وزير العمل يشيد بقراري وزير العدل بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال بيان اعلامي للمحافظة حول التدابير اللازمة والإجراءات في ازمة كسر خط مياه رئيسي بالمنصورة رئيس جامعة القاهرة يشيد بعمق العلاقات المصرية الأردنية .. خلال استقباله السفير الأردني بالقاهرة أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

النواب يقر بحرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.

وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.


وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان، حيث علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.


ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.