جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:02 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة

النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
القاهرة الجديدة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها».

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية».

ووافق على المادة (6) وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.»

موضوعات متعلقة