جريدة الديار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:20 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لا صحة لإغلاق الطرق في القاهرة: شائعات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير د. منال عوض تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع و نظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد ضبط مصنع خمور غير مرخص في طناش: حملة لضبط الأنشطة المخالفة بالجيزة جامعة المنصورة: وكيل كلية العلوم يقدم درع التكريم لأمين جامعة المنصورة المساعد لشؤون التعليم والطلاب الغربية: ابن يقتل والده ويحاول إخفاء الجريمة بادعاء الوفاة الطبيعية مشاجرة بالعصي الخشبية في الشرقية بسبب ميراث أرض زراعية: 7 أشخاص في قبضة الأمن السودان: قوات الدعم السريع تهاجم مستشفى الفاشر وتقتل مئات المدنيين معجزة طبية في البحيرة: إنقاذ حياة طفل سقط من الدور الخامس بمهارة فريق طبي مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت: مناقشة ملفات مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار البحيرة تشهد حركة تغييرات في رؤساء الوحدات المحلية: التفاصيل الكاملة إحالة ”مداهم” للمحاكمة الجنائية في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
القاهرة الجديدة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها».

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية».

ووافق على المادة (6) وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.»

موضوعات متعلقة