جريدة الديار
السبت 15 مارس 2025 09:05 صـ 16 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع المراكز والمدن بالدقهلية المحافظ يتابع جهود مديرية الصحة الإشرافية بالدقهلية خلال شهر رمضان تفاصيل اكثر حول واقعة تعدي اخ علي المنزل وشقيقه واولاده بداخله في الدقهلية إنفجار أنبوبة غاز داخل عيادة طبيب أمراض نساء بالدلنجات بالبحيرة ” صور ” وكيل زراعة يجري حركة تنقلات محدودة بالإدارات الزراعية تفاصيل ... حبس متهم بهدم منزل شقيقه بسبب خلافات على الميراث استشهاد صياد بعد قصف الاحتلال مركبه بقذيفة في منطقة بحر السودانية شمال غزة بحضور رئيس نادى قضاة مجلس الدولة.. نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية يعقد افطاره السنوي ضبط صاحب مقطع فيديو التعدي لفظيا على فتيات في السويس النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن فيديو ”الشلوت” لمدير مدرسة في البحيرة العراق: ”السوداني” يعلن مقتل “والي” داعش في العراق وسوريا .. المخابرات بالتنسيق مع التحالف

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.

مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

حظر التمييز بسبب الدين أو اللغة

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.