جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 08:11 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قواعد وإرشادات حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية غدا دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي رئيس نقابة البترول: إشادة بالغة بتوجيهات الرئيس السيسي الداعمة للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح بقرية برج النور الحمص ويشهد توريد القمح بصوامع ميت غمر التعليم تطلق الثقافة المالية لتأهيل الطلاب لسوق المال والاستثمار الثانوية العامة 2026.. التعليم تعيد رسم خريطة الامتحانات هيئة تنشيط السياحة: لا تحذيرات سفر ضد مصر وحملات لطمأنة السائحين ترحيل إجازة عيد العمال 2026 في مصر وموعدها الرسمي الجديد الأمم المتحدة: غزة تعاني من نقص الاحتياجات الصحية الأساسية وضغوط اقتصادية متزايدة الشروط والرابط.. فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.

مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

حظر التمييز بسبب الدين أو اللغة

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.