جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 09:42 مـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول زيارة سريعة للرئيس السيسي إلى البحرين والسعودية لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الإقليمية حبس طالبين جامعيين بالإسكندرية 4 أيام بتهمة الترويج لعملات مزيفة القبض على المتسبب في سقوط أجزاء من عقار تحت التشطيب على سيارة بأسيوط رئيس جامعة المنصورة يُهنئ أمهات الجامعة بعيد الأم ويشيد بدورهن في بناء الأجيال الشباب والرياضة بالدقهلية في أيام عيد الفطر المبارك خلايا نحل تعمل العثور على جثة تاجر أخشاب مقتول في البحيرة: المتهم خطط لقتله لشراء مستلزمات العيد صحة دمياط ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة استعدادًا لعيد الفطر محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن روح الوطن وسر عظمته” حملات تموينية مكثفة بالدقهلية تفرض الانضباط على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود في يومين من العيد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن نبض الحياة وسر العطاء” جثة غريق طافية في ترعة الخطاطبة: الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة الدقهلية تتزين في ثاني أيام عيد الفطر .. ومحافظ الدقهلية يؤكد على متابعة توفير الخدمات للمواطنين

رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.

وأشار " المجمع" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى قول ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا .

واستدل مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن أبى موسى- رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة "، رواه ابن ماجه.

واستند أيضًا إلى أن النبي ﷺ أئم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة، مبينًا: ولو أئم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أئم صبيًا جاز في التطوع ؛ لأن النبي ﷺ أم فيه ابن عباس وهو صبي .

ضوابط صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيت

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".

وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله تعالى- عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.

وتابعت: يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول].

وواصلت: مما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].

وبينت أن حدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية، والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.

ونوهت أنه مما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.

واستكملت أنه كذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .

وونبهت أنه في خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ].

وأشارت إلى قول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].

واختتمت أنه بناء على سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.