جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 12:51 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ القليوبية يتفقد طريق شبين طوخ ويوجه بتزليل العقبات أمام تطويره انقلاب غريب في الطقس .. احذروا من الساعات القادمة جولات مسائية لوكيل وزارة الصحة على مستشفيات أجا وشبراهور المركزي لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية زلزال قوي ضرب ولاية ماليزية القاصد شارك فى حفل الإفطار الجماعى بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم الطلاب الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الطلابية حالة طفل باسوس الصحية حالياً مستقرة تفاصيل حركة التنقلات لضباط مباحث مراكز وأقسام محافظة كفر الشيخ بني سويف في ظل طقس سئ وأمطار اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومستشفى سرطان الأطفال 57357 حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل إيران تطلق «صياد-3 جي» من البحر لأول مرة اختبار دفاع جوي بعيد المدى من سفينة شبحية يوسع مظلة الردع البحري محافظ المنوفية استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية لتهنئته بمنصبه الجديد

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.