جريدة الديار
الإثنين 6 أكتوبر 2025 02:15 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدكتور الشناوي عميد كلية حقوق المنصورة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة .. ويوجه كلمة لطلاب الكلية في ذكري نصر اكتوبر تأجيل مفاوضات غزة: إسرائيل تعيد النظر في موعد سفر وفد التفاوض إلى مصر وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق دمنهور - شبراخيت” صور ” حادث انقلاب سيارة ربع نقل يسفر عن وفاة وإصابة في البحيرة حادث مروع بالبحيرة: إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ميكروباص وملاكي انتحار طالبة بالصف الثاني الثانوي في حوش عيسى محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة .. ويفتتحان تطوير العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة البنك الأهلي الأول فى السوق المصرفي المصري وأفريقيا كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل بشهادة بلومبرج المؤبد لربة منزل لاتهامها بالاتجار في الترامادول بشبرا الخيمة احتفالا بالذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة .. جامعة دمنهور تعقد ندوة ”روح أكتوبر و دروسه الملهمة في صناعة المستقبل” محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المخدرات لتهريبها إلى الخارج

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.