جريدة الديار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 08:00 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرارات اجتماع الحكومة برئاسة ”مدبولي” اليوم جامعة المنصورة الأهلية تنظم ندوة تثقيفية احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر جهد كبير ونشاط واضح وأثر ملموس لمحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية «معركة البناء ...امتداد لمعركة النصر » ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر «آليات ترشيد الكهرباء » ندوات توعوية بالمدارس برعاية كهرباء الإسكندرية محافظ قنا يترأس اجتماع ”المنطقة الحرة بقفط” ويوافق على مشروعات جديدة لتعزيز الاستثمار ”تعليم دمياط” لقاءات يومية وحلول فورية لشكاوى أولياء الأمور تجديد الثقة في الدكتور باسم الشريف مديرًا لمستشفى الرحمانية المركزي ندوة توعوية «الصديق قبل الطريق» بمعهد منشأة جنزور الابتدائي بمنطقة الغربية الأزهرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة ”IDEIA” لتقييم التأثير البيئي اعتبارًا من أول شهر نوفمبر القادم

هل يجوز للمريض جمع صلاتين؟

أعلنت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز جمع الصلاتين للمريض، وذلك وفقًا لما أقره بعض المذاهب الفقهية، حيث أكد الحنابلة وبعض الشافعية على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما للمريض الذي يعاني من مشقة أو ضعف، بناءً على الأحاديث النبوية الشريفة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا سفر، مما يعد دليلًا على جواز الجمع للضرورة المرضية.

ونقل العلامة البهوتي في "كشاف القناع" أن الجمع بين الصلاتين جائز للمريض الذي يلحقه مشقة أو ضعف، حيث ذكر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك بين العشاءين في وقت إحداهما.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين الصلاتين دون أن يكون هناك خوف أو سفر أو مطر، وبالتالي يكون المرض هو العذر الوحيد المتبقي لهذا الجمع.

كما استند الإمام أحمد بن حنبل إلى جواز الجمع للمستحاضة باعتبارها نوعًا من المرض، مؤكدًا أن المرض أشد من السفر.

وفي "روضة الطالبين" للإمام النووي، أشار إلى أن المشهور في المذهب الشافعي هو أنه لا يجوز الجمع في حالة المرض، لكن بعض من أصحاب المذهب كالخطابي والقاضي حسين أجازوا الجمع للمريض.

كما استحسن الروياني ذلك، معتبرًا أنه من الأفضل للمريض أن يراعي ما يحقق له الرفق بنفسه، فإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الثانية، فإنه يمكنه أن يقدم الصلاة الأولى إلى وقتها، وإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الأولى، فإنه يمكنه تأخيرها إلى وقت الثانية. وقد أقر النووي في النهاية أن القول بجواز الجمع للمريض هو القول الأقوى والأصح.

أما المالكية فقد أجازوا للمريض الجمع الصوري بين الصلاتين، وذلك بأن يؤدي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.

ويهدف هذا الجمع إلى الخروج من الخلاف حول جواز الجمع في حالات المرض، حيث أكد العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" أن هذا الحكم يشمل المريض الذي يواجه مشقة في الوضوء أو القيام لأداء الصلاة، كما يمكن أن يشمل أيضًا من يعاني من مرض البطن أو أي حالة مرضية أخرى قد تؤثر على قدرته على أداء الصلاة بشكل عادي.

وبناءً على هذه الآراء الفقهية، فإنه يجوز للمريض جمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما يجوز له أداء الصلوات بشكل صوري بحيث يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتيهما، والعصر والعشاء في أول وقتيهما.

وهذا يحقق التخفيف على المريض في حالات العذر المرضي ويضمن له أداء الصلوات بما يتناسب مع حالته الصحية.