جريدة الديار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:39 مـ 21 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل: تعرف على أنشطة المديريات .. تُكثيف أنشطتها في تدريب وتشغيل الشباب والتفتيش محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية بغداد «المرأة الذهبية » ٢٢ قصة نجاح لنساء الإسكندرية إنعقاد لجنة القيادات برئاسة ”الديب” وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 22.4 مليون جنيه لتمويل 1338 مشروعاً صغيراً بـ17 محافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعًا موسعا بمديرى المدارس الرسمية لغات بدائرة المحافظة الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية أوقاف الدقهلية تختتم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام بالمنصورة ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” «الوعي المجتمعي وإدارة الأزمات » ندوة توعوية بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسري أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.