جريدة الديار
الأحد 22 فبراير 2026 12:54 مـ 6 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 حفل إفطار رمضاني ورحلات ثقافية لطلاب جامعة بورسعيد الوافدين والمتميزين في الأنشطة الطلابية ”شراقي”: تشققات وهبوط أرضي بسد النهضة وزيادة الزلازل لـ ٢٦٠ سنوياً تثير مخاوف من كارثة كبرى بدول المصب تعرف علي كيفية الحصول على منحة التموين الإضافية ال٤٠٠ جنيه جامعة قناة السويس تنفذ ثلاثة برامج تدريبية متكاملة بإجمالي (٢١٩) مستفيدًا بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية اداء الداخلية وتفاعلها السريع مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي شئ مشرف فرص الأمطار اليوم الأحد وغدا الأثنين تعود بقوة تصدي المحافظ ومديرية تموين الدقهلية للمتلاعبين بقوت وصحة ودعم المواطنين تموين كفر الشيخ يواصل ضرباته بلا تهاون للمتلاعبين بقوت المواطنين القبض على طالب وعامل بسبب المزاح عد الاعتداء على فتاة بميت غمر بمحافظة الدقهلية مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية أسعار الذهب اليوم الأحد

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسري أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.