جريدة الديار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:21 صـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تداعيات حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية وزارة التنمية المحلية والبيئة تحذر من حيازة الكائنات البرية المهددة بالإنقراض وتكثف حملات لمواجهة الاتجار بالحياة البرية من بن رمضان إلى بقرار.. كيف أعاد الأهلي تشكيل قائمته للموسم الجديد؟ الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة دفعة 2024 وتسلم العمل 17 أغسطس خلافه مع فليك يفتح الباب.. هل يرحل كوندي عن برشلونة؟ موعد مباراة الزمالك الودية أمام البلاستيك استعدادا للموسم الجديد وزير الصحة: نوفر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن ونعمل على توطين صناعة الدواء مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6% يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري غياب مبابي وحضور يامال.. مفاجآت تشكيل الأفضل في العالم لعام 2026 أماكن وموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس شهداء لقمة العيش.. مصرع 15 عاملا وإصابة 29 آخرين في حادث مأساوي بالإسماعيلية من 80 ألفًا إلى مليوني متر.. مدبولي يكشف قفزة مصر في تحلية المياه

مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات

حدد قانون الكهرباء طبقا لآخر تعديلاته، عدد من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.

وطبقا لنص القانون ، يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

كما يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.

ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة. بر