جريدة الديار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:30 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ فخامة الرئيس وأبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتطوير العملية التعليمية مجلس جامعة المنصورة الأهلية خلال الاجتماع الأول يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أوبرا الإسكندرية تفتتح موسها الفني الجديد بروائع محمد الموجي وزارة التنمية المحلية والبيئة تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء بـ 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر منظومة المخلفات الصلبة والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية والخطة الاستثمارية مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية الكيلو يبدأ من 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. القاهرة تسجل 36 درجة والمحسوسة تصل لـ41 التلفزيون السوري: وقوع انفجار في مدينة تدمر بريف حمص هل تقرر مد العام الدراسي الجديد بالمدارس شهرين زيادة؟

مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات

حدد قانون الكهرباء طبقا لآخر تعديلاته، عدد من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.

وطبقا لنص القانون ، يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

كما يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.

ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة. بر