محكمة جنايات مستأنف دمنهور تؤيد الحكم بالسجن 15 سنة على مزارع قتل ابنته الصغيرة.

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عمران، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة على مزارع لاتهامه بقتل ابنته الصغيرة بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة إيتاي البارود، مطلع شهر يناير الماضي، يفيد بوصول الصغيرة جنا، تبلغ من العمر 7 سنوات، مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة هامدة، بها آثار تعذيب وحروق وفقًا لما هو وارد بالتقرير الطبي.
وبتكثيف جهود البحث تبين أن مرتكب الواقعة هو والد الطفلة ويدعى أحمد. ن. ر. ع، 42 عامًا، مزارع، إثر دوام تعديه عليها بالضرب والتعذيب عقب استلامها من والدتها المنفصلة عنه.
وتمكن ضباط مباحث إيتاي البارود من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الأولى جنايات والتي أصدرت الحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة، إلا أنه استأنف الحكم والذي تقرر لنظر جلسة اليوم وفيها قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم.
من جانبه قال محمد عبد الرحمن حمادة، محامي والدة الطفلة والمتخصص في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن الحكم أكد على ما جاء بحكم أول درجة من كون الجريمة ضرب مفضي للموت مع سبق الإصرار وهو ما يعد سابقة تنبئ بتطور فارق في مسار العدالة الجنائية وتحقيق الردع ورسالة واضحة بأن العنف الأسري لا غطاء له قانونيًا أو اجتماعيًا وما ينبغي من تنحية الصغار عن الصراعات الأسرية.
وأشاد بالتفات المحكمة بدرجتيها عن محاولات المتهم والدفاع اختلاق حالة مؤداها استخدام المادة 60 على اعتبار أنه فعل تم بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة - حق التأديب ـ على غير صحيح الواقع من كونه تعمد الايذاء بالضرب والكي ليلة كاملة أدت إحدى الضربات فيها لسقوط أسنان الطفلة المجني عليها وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي، الذي أكد كذلك وجود آثار حروق وآثار قد تكوون راجعة للصعق الكهربائي، وناشد المشرع في إقرار مزيد من الحماية التشريعية بالعمل على تعديل المادة 60 والتي تتخذ ذريعة لتأصيل العنف وشرعنة العنف ضد الفئات الأضعف.