جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 11:47 صـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الإسكندرية أدي صلاة عيد الفطر المبارك بحضور وكيل وزارة الأوقاف محافظ البحر الأحمر يهنئ المرضي والعاملين بمستشفى الحميات ومستشفي الغردقة العام بعيد الفطر المبارك «صحة الدقهلية» تعلن خطة الخدمات الطبية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر محافظ البحيرة تفتتح الحديقة الجديدة بشارع الجمهورية وسط المئات من أطفالنا ببسمة تعلو وجوه أطفال البحيرة: جاكلين عازر تفتتح حديقة جديدة وسط أجواء من الفرحة محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة وسط حشد كبير من المواطنين محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بالمنصورة محافظ البحيرة تهنىء المواطنين والمصليين بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من الفرح والبهجة جاكلين عازر تحتفل بعيد الفطر: توزع الهدايا وتهنئ المواطنين وسط أجواء من الفرحة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية شهدت استقبال المحافظ للمهنئين بعيد الفطر المبارك الصحة: حريق مول موريا بدمياط الجديدة يسفر عن ٣ وفيات و٣٢ إصابة بإشراف وزارة الصحة والرعاية الطبية مستمرة وسط أجواء مبهجة .. قيادات البحيرة يؤدون صلاه عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور

غرامة وحبس عامين.. احذر التلاعب في إعلام الوراثة

إعلام الوراثة.. أحد أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحديد الورثة الشرعيين وتوزيع التركة وفقًا لأحكام القانون.

وعلى الرغم من ذلك يلجأ الكثيرون إلى التلاعب والتظوير في إجراءات إعلام الوراثة ولا يعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

في هذا الصدد، نصت المادة (226) من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.