جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 03:13 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في ورشة عمل لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا جامعة المنصورة ضمن 5 جامعات مصرية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي لكرة القدم بفوزه في مستهل مشواره بدوري المحترفين رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر جامعة المنصورة الأهلية تختتم «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» ”قبيصي” يبحث مع مديري الإدارات التعليمية بالدقهلية استعدادات العام الدراسي الجديد وملفات الامتحانات وفاة سيدة بعد مشاجرة مع عامل بأحد شواطيء العجمي المشرف العام على القومي للإعاقة تتفقد حضانة ”سواسية” الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مبادرة ”إيدينا”.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة لبناء بيئات عمل آمنة ودامجة في بورسعيد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تحويل 33 مجزراً حكومياً من العمل اليدوي إلى النظام نصف الآلي اجتماع وزاري مشترك لتعزيز التمويلات الدولية ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في مصر البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2025/2026

غرامة وحبس عامين.. احذر التلاعب في إعلام الوراثة

إعلام الوراثة.. أحد أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحديد الورثة الشرعيين وتوزيع التركة وفقًا لأحكام القانون.

وعلى الرغم من ذلك يلجأ الكثيرون إلى التلاعب والتظوير في إجراءات إعلام الوراثة ولا يعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

في هذا الصدد، نصت المادة (226) من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.