جريدة الديار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 05:45 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية .. والعمل جار لاستكمال المخططات المتبقية باحث بجامعة المنصورة الأهلية يحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى في مؤتمر طبي بدبي .. من بين 400 بحث من 28 دولة ”وكيل صحة شمال سيناء” يواصل جولاته التفقدية الصباحية داخل مستشفى العريش العام مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم طن مخدرات وإصابة ضابط وفرد شرطة فى تبادل إطلاق النار بنك مصر يمنح «فاوندرز» تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع سكني مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية وزير التربية والتعليم يكرم مديري المدارس المتميزة على مستوى الجمهورية تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يحتفي بانتصارات أكتوبر بحضور قيادات عسكرية وأبطال الحرب ورموز الدولة مجلس النواب يوافق نهائيًا على حـذف المادة 25 من قانــون إنشاء جامعة كيان استجابة لاعتـراض السيسي المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقدًا مع هايد بارك للتطوير العقاري البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية ”حد ينجدني من الشخص ده”.. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب

حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟".

وأوضح فخر، خلال تصريح، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.

وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.

وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.

وقال: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".