جريدة الديار
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 08:29 مـ 8 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بعد ظهور حالات HFMD.. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية وزير البيئة توجه بتطوير منظومة إدارة المحميات وتشديد الرقابة على الأنشطة داخلها إسماعيل السباعي: البنك الزراعي ملتزم بمعايير عالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع من الاختراق رئيس المجموعة القانونية بالبنك الزراعي: شهادة ISO 9001 تتويجاً لنجاح المجموعة في تطبيق أعلى معايير الجودة غادة مصطفى: البنك الزراعي سيشهد طفرة غير مسبوقة في مستويات الأداء الفترة المقبلة سامي عبد الصادق: البنك الزراعي يسير على المسار الصحيح لتحقيق معدلات نمو كبيرة البنك الزراعي يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو ISO-9001 موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب شرعًا على الأموال المودعة بالبنوك، سواء كانت ودائع عادية أو شهادات استثمار، إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام قمري كامل، وأن يكون المال خارجًا عن الحاجة الضرورية للمزكي.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول كيفية إخراج زكاة المال عن الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار، أن الأموال التي تدر عوائد ثابتة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من أصل المال، شريطة توافر شروط الزكاة الشرعية، مشيرة إلى أنه إذا كان المال يحتاجه المزكِّي لتدبير أموره المعيشية ويتضرر من انتقاص أصله، يجوز له شرعًا الاقتصار على إخراج عشر الأرباح الناتجة عنه فقط.

وأضافت الإفتاء أن شهادات الاستثمار ، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمتها إذا توافرت شروط إخراج الزكاة.

حكم إخراج زكاة السنوات الماضية على الودائع وشهادات الاستثمار

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم تقم المرأة بإخراج زكاة المال عن السنوات السابقة التي امتلكت فيها ودائع أو شهادات استثمار، وجب عليها إخراج الزكاة عن تلك السنوات، وذلك بناءً على الحساب الدقيق للمبالغ المستحقة.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني سابق أن الزكاة على شهادات الاستثمار أو الودائع تُخرج بنسبة 2.5% سنويًا من أصل المال، أما إذا كانت المرأة تعيش من الأرباح، فيجوز إخراج 10% من الأرباح السنوية فقط.

وأكدت على ضرورة أن تكون النية واضحة عند إخراج الزكاة، وأن يتم حساب المبالغ بدقة لضمان وصولها إلى مستحقيها الشرعيين من الفقراء والمحتاجين.

وأوضحت أمينة الفتوى أن الزكاة حق للفقير، ويجب مراعاة دقة الحساب سواء أُخرجت شهريًا أو نصف سنويًا، بما يتوافق مع طبيعة الأرباح التي يحصل عليها المزكِّي، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية في إخراج الزكاة لضمان صحة العمل وبلوغه الهدف المقصود.

الزكاة تطهر المال وتحفظ النفس

شددت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وجعلها الله سبحانه وسيلة لتحقيق مصالح العباد والمجتمع.

وأوضحت أن الزكاة في اللغة تعني الطهارة والنماء، أما في الشرع فهي إخراج قدر محدد من المال بعد بلوغ النصاب، وصرفه إلى المستحقين الذين حدّدهم القرآن الكريم.

وبيّنت في لقاء تليفزيوني أن الزكاة ليست عملاً تطوعياً يفعله المسلم باختياره، بل هي فرض واجب على كل من توفرت فيه الشروط، ولها ثواب عظيم لمن يؤديها وعقوبة شديدة لمن يمنعها.

واستشهدت بآيات قرآنية منها: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾، وقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له﴾، مؤكدة أن الله يضاعف الأجر وينمي الصدقة حتى تصير عظيمة كالجبال.

وأضافت أن الإنسان حين يقدّم المال الذي يحبّه إنما يبرهن على صدق إيمانه ورضاه بأمر الله، مما يساهم في نشر التكافل الاجتماعي والتخفيف عن الفقراء والمحتاجين.