جريدة الديار
الخميس 16 يوليو 2026 08:17 مـ 1 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط والمشرف على ”القومى للإعاقة” يشهدان تدريب تهيئة بيئات العمل لدمج ذوى الهمم حملات بيطري وتموين الدقهلية تفتش على المحلات وتحرر محاضر عينات مفروم ولحوم ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق نظام رقمي متكامل لإدارة الأنشطة الطلابية .. وبرنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية محافظ دمياط يبحث مع المشرف العام على ”قومي الإعاقة” سبل تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة د. منال عوض تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة ”D-8” لتعزيز التنسيق المناخي قبيل COP31 تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. برنامج تدريبي متقدم لرفع كفاءة العاملين في مواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو طريقة اختبار جودة القهوة.. خطوات بسيطة تكشف البن المغشوش الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم التقديم السبت.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة حكما مهما بقيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية، بحسبان هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه. ‏

وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.