جريدة الديار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:08 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس جهاز شئون البيئة يبحث سُبل تشجيع المنشآت الصناعية لاستكمال سجل البيانات البيئية الموحد إنجاز بحثي جديد لطالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية .. نشر بحث علمي في مجلة دولية مصنفة Q1 ... رئيس جامعة المنصورة يكرّم المشاركين في البرنامج التدريبي حول التعاقدات والموازنة البحيرة تواصل حملاتها: إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 32.8 ألف متر و20 حالة متغيرات مكانية الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع معلومة ممكن تنقذك.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة

قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة حكما مهما بقيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية، بحسبان هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه. ‏

وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.