جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:35 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأحد «اليونسكو» تمنح الشبكة العربية للبيئة «رائد» شراكة رسمية بصفة استشارية تعزيزاً لدور المجتمع المدني حالة الطقس اليوم الأحد التعليم: خروج تلاميذ أولى وثانية ابتدائي الواحدة ظهراً المملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة بمسيّرات انطلقت من العراق استجابة لاستغاثة مواطن.. إنقاذ بجعة بيضاء من سوق السمك في بورسعيد ونقلها لمحمية أشتوم الجميل جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة “الإجراءات الجنائية” بسبب المادة 105

عبد الحليم علام نقيب المحامين
عبد الحليم علام نقيب المحامين


انسحب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع".

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.