جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:49 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصحة تحذر: رصد حالات وفاة مرتبطة بالاستخدام العشوائي لحقن البرد بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب

انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة “الإجراءات الجنائية” بسبب المادة 105

عبد الحليم علام نقيب المحامين
عبد الحليم علام نقيب المحامين


انسحب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع".

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.