جريدة الديار
الأحد 7 يونيو 2026 05:53 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد محميات البحر الأحمر وتوجه بتسريع التحول الرقمي وحماية الشعاب المرجانية طقس الأيام المقبلة.. استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُطلق رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لحماية الشعاب المرجانية الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو

انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة “الإجراءات الجنائية” بسبب المادة 105

عبد الحليم علام نقيب المحامين
عبد الحليم علام نقيب المحامين


انسحب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع".

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.