دعوى قضائية للمطالبة بتجميد العمل بقانون جرائم الإنترنت

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة، والتي تحمل رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتتعلق الدعوى بالمطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه – حسب ما ورد في الدعوى – “شَرَكا” قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها اُستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
واستندت الدعوى إلى ما قرّره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع القانوني البارز، في مؤلفه «النقض الجنائي»، الذي قرر فيه أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ضمنًا ما يخالفه من قوانين، ويوجب إعماله من يوم العمل به.
كما استشهدت الدعوى بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن القضاء يختص بالتحقق من وجود القانون إذا ما نُسخ الدستور بنص صريح، بشرط أن يكون نص الدستور واجب التطبيق بذاته دون حاجة إلى تشريع أدنى.