جريدة الديار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 07:57 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيطرة على حريق في مزرعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج د. منال عوض ومحافظ الفيوم يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة رئيس جامعة المنصورة الأهلية خلال المؤتمر الدولي الأول لكلية التمريض: التمريض دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والجامعات الأهلية شريك رئيسي في تطوير المهنة أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا صدمة في الزمالك قبل رحلة جنوب أفريقيا جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف أندرويد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطًا واضحاً الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع وتعيين ساعر بديلا لاحتواء الأزمة العسكرية تعزيز التعاون المصري الياباني في تنمية الثروة السمكية .. وفد جمعية أصدقاء الجايكا يزور مزرعة الزاوية بكفر الشيخ الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك أسامة ربيع: 4 مليارات و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025

دعوى قضائية للمطالبة بتجميد العمل بقانون جرائم الإنترنت

محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الاداري
القضاء الادارى

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة، والتي تحمل رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني.

وتتعلق الدعوى بالمطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه – حسب ما ورد في الدعوى – “شَرَكا” قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها اُستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.

واستندت الدعوى إلى ما قرّره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع القانوني البارز، في مؤلفه «النقض الجنائي»، الذي قرر فيه أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ضمنًا ما يخالفه من قوانين، ويوجب إعماله من يوم العمل به.

كما استشهدت الدعوى بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن القضاء يختص بالتحقق من وجود القانون إذا ما نُسخ الدستور بنص صريح، بشرط أن يكون نص الدستور واجب التطبيق بذاته دون حاجة إلى تشريع أدنى.