جريدة الديار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:30 مـ 6 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مرزوق” يتابع حملة التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومصادرة 9 قطع بحي شرق المنصورة بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن مونديال 2030 يبدأ مبكرًا.. 6 منتخبات تحجز مقاعدها والأنظار تتجه إلى نسخة تاريخية تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال وفد من طلاب جامعة المنصورة يزور المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية لتعزيز الوعي العلمي والوطني ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون محافظ الدقهلية يستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي ويصطحبه في جولة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الخدمية وزير الأوقاف يكرم خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيس جامعة كفر الشيخ: البرامج المميزة بوابة لإعداد خريج ينافس محليًا ودوليًا اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة

تصل إلى الحبس 5 سنوات.. عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، وفيما يلي أهم هذه العقوبات.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي :

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي :

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1. قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5. وسام الاستحقاق.

6. وسام الكمال.

7. وسام العمل.

8. وسام العلوم والفنون.

9. وسام الرياضة.

10. وسام البنَّاء العظيم

11 نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.