جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:31 صـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية بجولة بالمخابز يشدد على صرف الحصص المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات محافظ البحيرة.. دعم مستشفى كفر الدوار العام بأجهزة طبية حديثة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية الزوج لم يمنعه وقوف زوجته بين يدي الله في الصلاة من طعنها وقتلها أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ”الرقابة المالية” تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين في مجال التأمين للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) أسعار العملات اليوم الثلاثاء لمحات سريعة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات أمريكية . وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن نتائج الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2025/2026 حبس 9 متهمين بإجبار الأطفال على التسول في الجيزة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

استئناف محمد رمضان على حكم حبسه: دفاعه يؤكد التصالح في القضية

 محمد رمضان
محمد رمضان

تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.


وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنان محمد رمضان بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالته للمحاكمة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجندي دفاع الفنان محمد رمضان، إن الواقعة محل القضية والتي كانت بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان؛ لنشره الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، وتم التصالح فيها بالفعل عقب تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 6 نوفمبر الجاري أمام محكمة جنح الدقي في القضية رقم 9213 لسنة 2025.