جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:06 صـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الرقابة المالية” تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين في مجال التأمين للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) أسعار العملات اليوم الثلاثاء لمحات سريعة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات أمريكية . وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن نتائج الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2025/2026 حبس 9 متهمين بإجبار الأطفال على التسول في الجيزة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى محافظ كفر الشيخ يسلّم 28 عقد تقنين جديدًا وتسهيلات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع المواطنين تموين البحيرة: تحرير 24 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز في الدلنجات وكوم حمادة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك طلاب المعسكر الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين| تفاصيل

الدنيا مش سايبة .. الحقوق لا تسقط .. حكم بإلزام شخص برد مبلغ 50 ألف عقب تحويلهم بالخطأ بفوائد 4%

محكمة
محكمة

يثبت القضاء المصري ان الحقوق لا تسقط .. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الأقصر الابتدائية بحكمها بإلزام شخص بإعادة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلى صاحبه الذي أرسلها بالخطأ، وذلك بواقع فوائد 4% وتعويض قدره 7,000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين السيد، بعضوية المستشارين محمد فؤاد وطارق عبد الحكيم، وبحضور أمين السر خيري إبراهيم

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قام بتاريخ 23/12/2024 بإجراء تحويل إلكتروني بمبلغ خمسين ألف جنيه عبر خدمة "فودافون كاش" إلى رقم تبين لاحقًا أنه يخص المدعى عليه، وذلك عن طريق الخطأ.

ولدى مطالبته برد المبلغ، رفض المدعى عليه إعادته، مما ألحق بالمدعي أضرارًا مادية وأدبية، ودفعه لتحرير محضر إداري وإقامة الدعوى الراهنة للمطالبة برد المبلغ والتعويض.

وقد قدم المدعي مستنداته، ومنها إفادة رسمية من شركة فودافون تثبت دخول المبلغ لحساب المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه أيًا من الجلسات ولم يقدم دفاعًا أو مستندات.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، استندت المحكمة في قضائها إلى نصوص القانون المدني، ولا سيما المادة 179 التي تقرر مبدأ الإثراء بلا سبب، متى تحققت أركانه: إثراء أحد الخصوم، وافتقار الآخر، وانعدام السند القانوني للإثراء. وثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد أثرى دون سبب قانوني، وأن المدعي افتقر بمقدار المبلغ المحول خطأً.

كما أخذت المحكمة بما استقرت عليه محكمة النقض بشأن تقدير الفوائد القانونية في الديون المدنية، وبشأن حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والأدبي.

ولذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50,000 جنيه قيمة ما أثري به بلا سبب، مع فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 1/2/2025 وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7,000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالمصروفات ومبلغ سبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل.