جريدة الديار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 01:26 مـ 7 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تكامل طبي بين الدقهلية وبورسعيد لتشغيل وحدة المناظير الصدرية بمستشفى صدر بورسعيد بفريق متخصص من صدر المنصورة استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال وزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون المشترك ”الأوقاف”: خطبة الجمعة اليوم بعنوان ”مظاهر عناية الإسلام بالطفولة” نتنياهو يريد تغيير النظام الإيراني وواشنطن ترفض تغيير النظام الإيراني وتطلب من تل ابيب عدم استهداف المرشد انقلاب حمولة أخشاب يشل الطريق الصحراوي ويصيب 7 أشخاص بالبحيرة ”الزراعة”: حملات الطب البيطري ضبطت 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة التفاصيل الكاملة في حادث دهس فرد امن بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة البنك المركزي المصري يحقق 143.079 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية نوفمبر 2025

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران وزير العمل عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، بما يُحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويُعزز الاستقرار الوظيفي، ويُرسخ مبادئ العمل اللائق..وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل .. في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ..

وأوضح الوزير أن القرار يُحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وفي هذا السياق .. وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل، وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

وجاءت تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 كالتالي:
أصدر محمد جبران وزير العمل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

قرر الآتي ..

المادة الأولى:
تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:
-رأس السنة الهجرية.
ـالمولد النبوي الشريف.
-عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
-عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
-عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
-عيد شم النسيم.
-عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
-عيد العمال (أول مايو).
-عيد ثورة 30 يونيو.
-عيد ثورة 23 يوليو.
-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
..ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

المادة الثانية:
يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

المادة الثالثة:
يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة الرابعة:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة