جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 05:56 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جنايات بورسعيد تقضي بالمؤبد لأم خدرت نجلها لبيع اعضاءة ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب تخصيص (٦٨٤٧) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية إعلاميون من 15 دولة إفريقية ينهون دورة ”الكوادر التدريبية” بمقر المجلس البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم بكفر الدوار محافظ الدقهلية يتابع حملة حي غرب المنصورة للتصدي لظاهرة ”النباشين” بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا من هو الدكتور عمرو قنديل .. وما هي جائزة نيلسون مانديلا؟ ”عازر” تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة «الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بمرض الإيبولا رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

في انتظار تطبيق الزيادة.. احسب القيمة الإيجارية لعقارك لإسقاط الضريبة عليه

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار سعي الحكومة لإعادة تنظيم المنظومة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي للمكلفين، وسط جدل برلماني حول حد الإعفاء الضريبي والقيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.

ويستهدف مشروع القانون تعديل عدد من المواد المنظمة لآليات الحصر والتقدير والطعن، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

القيمة الإيجارية أساس حساب الضريبة

وبموجب مشروع القانون، تُحتسب الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة الإعفاء المقررة قانونًا، وهو ما يدفع المواطنين إلى حساب القيمة الإيجارية التقديرية لعقاراتهم لمعرفة مدى خضوعها للضريبة أو إمكانية إسقاطها حال الوقوع تحت حد الإعفاء.

وتنص التعديلات على استمرار العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة كافية، لضمان عدم حدوث فراغ تشريعي أو إداري.

رفض تمسك الحكومة بحد 50 ألف جنيه

وخلال المناقشات، ناقش مجلس الشيوخ المادة الخاصة بحد الإعفاء الضريبي، حيث رفض تمسك الحكومة بتحديد حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، في ضوء مطالب نيابية برفع الحد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويحقق حماية أوسع للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أن تثبيت حد الإعفاء عند هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات ولا الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية خلال السنوات الأخيرة.

تيسيرات جديدة للمكلفين.

وتضمنت التعديلات تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بالاكتفاء بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تعدد الإقرارات، إلى جانب التوسع في التحول إلى الإقرارات الإلكترونية.

كما شملت التعديلات توسيع نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر وليس التقدير فقط، مع إتاحة الطعن إلكترونيًا، والتأكيد على أن سداد الضريبة يتم بعد الفصل في الطعن أمام اللجان المختصة.

في انتظار التطبيق

وبعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصيغته النهائية، سيتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وفي حال إقراره، يُصدر القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية، ليبدأ العمل به رسميًا ويدخل حيز التنفيذ.

وحتى صدور القانون وتطبيق الزيادة الجديدة، يظل احتساب القيمة الإيجارية للعقار هو المؤشر الأهم لمعرفة موقف الوحدة السكنية من الخضوع للضريبة العقارية أو الاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.