جريدة الديار
الأربعاء 20 مايو 2026 11:59 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي المصري يطلق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة «ميزة» القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز كفاءة كوادره ببرنامج تدريبي متطور لتحسين الخدمات الأمن يضبط الطلاب أبطال واقعة التعدي على المعلم ونشر مقطع الفيديو المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تستقبل الفارس محمود سامح القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة الحج ليس طقوسًا فقط.. خالد الجندي: التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية سعار يصيب وزراء الاحتلال والبرلمان العربي يحذر من تصرفاتهم المتطرفة جامعة المنصورة الأهلية تبحث إعداد رؤية مستقبلية للتخصصات والبرامج الجامعية وفق متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان.. وفقًا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .