جريدة الديار
الأحد 5 أبريل 2026 07:27 مـ 18 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ المنوفية يحيل 29 متغيبًا بمستشفيين للتحقيق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إلتزام ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها بتطبيق القرار بإستثناء الخدمي منها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مجمع العاشر من رمضان للمخلفات تمهيداً لتشغيله تعاون ثلاثي يُطلق اكبر الشهادات المهنية في البصمة الكربونية والاستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق استجابة لشكاوى السكان .. ”وزيرة التنمية المحلية والبيئة” تغلق مدفن العبور بشكل آمن لتحويله إلى متنزه أخضر اهتمام كبير ومتابعة مستمرة وشبه يومية من محافظ الدقهلية لمخبز المحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إنقاذ حياة مريض سبعيني من نزيف حاد بالمخ بمستشفى ميت غمر المركزي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه باستجابة فورية لشكاوى المواطنين في 6 محافظات وتحسين الخدمات الميدانية. ”تموين قنا” يضبط 169 مخالفة تموينية في حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمحال والمخابز جهود مديرية الطب البيطري بالدقهلية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار محافظ الشرقية عن نشاط مكتبة مصر العامة: المعرفة هى البوابة الذهبية لمستقبل أكثر تقدماً

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان.. وفقًا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .