جريدة الديار
الإثنين 24 أغسطس 2026 10:09 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ فخامة الرئيس وأبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتطوير العملية التعليمية مجلس جامعة المنصورة الأهلية خلال الاجتماع الأول يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أوبرا الإسكندرية تفتتح موسها الفني الجديد بروائع محمد الموجي وزارة التنمية المحلية والبيئة تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء بـ 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر منظومة المخلفات الصلبة والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية والخطة الاستثمارية مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية الكيلو يبدأ من 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. القاهرة تسجل 36 درجة والمحسوسة تصل لـ41 التلفزيون السوري: وقوع انفجار في مدينة تدمر بريف حمص هل تقرر مد العام الدراسي الجديد بالمدارس شهرين زيادة؟

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان.. وفقًا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .