جريدة الديار
الخميس 21 مايو 2026 12:02 صـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي المصري يطلق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة «ميزة» القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز كفاءة كوادره ببرنامج تدريبي متطور لتحسين الخدمات الأمن يضبط الطلاب أبطال واقعة التعدي على المعلم ونشر مقطع الفيديو المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تستقبل الفارس محمود سامح القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة الحج ليس طقوسًا فقط.. خالد الجندي: التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية سعار يصيب وزراء الاحتلال والبرلمان العربي يحذر من تصرفاتهم المتطرفة جامعة المنصورة الأهلية تبحث إعداد رؤية مستقبلية للتخصصات والبرامج الجامعية وفق متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل

قانون الإيجار القديم.. إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

منح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

ويأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

امتناع المستأجر عن الإخلاء

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.