جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 08:25 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيضات 90%.. أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية للطلبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ منطقة الشرقية بالعام الدراسي الجديد ويشيد بالطفرة التعليمية للمنطقة خلال اجتماع قياداتها اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا من «إف-16» إلى «بيرقدار».. لماذا تخشى إسرائيل تنامي القوة العسكرية التركية؟ طقس الغد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي (فيديو) «الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟ نائب رئيس الشركة القابضة يجيب مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ”شركاء في التنمية والتغيير”.. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ورشة عمل بالإسكندرية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

قانون الإيجار القديم.. إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

منح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

ويأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

امتناع المستأجر عن الإخلاء

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.