ماذا يحدث إذا انتفت الصفة الحزبية عن نائب فردي حزب
تعرف علي ماذا يحدث إذا انتفت الصفة الحزبية عن نائب فردي حزب ..
حيث انه إذا انتفت الصفة الحزبية عن نائب فائز بصفته “فردي حزب” .."أي ترشّح مستقلًا لكن منتميًا لحزب وقت الترشيح" فالحكم يختلف بحسب سبب انتفاء الصفة ووفقًا لما استقر عليه الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر:
أولًا: القاعدة الدستورية العامة
الدستور المصري لا يُسقط العضوية تلقائيًا عن النائب إذا غيّر انتماءه الحزبي بعد الفوز، ما دام قد فاز على مقعد فردي وليس ضمن قائمة حزبية مغلقة ..
ثانيًا: الحالات المختلفة
١- إذا استقال النائب من الحزب بعد الفوز
لا تسقط عضويته
يظل نائبًا مستقلًا داخل المجلس
هذا مستقر عليه قضاءً ودستوريًا
والسبب:
المقعد الفردي يُنسب للناخبين لا للحزب.
٢- إذا تم فصله من الحزب
لا تسقط العضوية
يصبح نائبًا مستقلًا
لا أثر للفصل الحزبي على صحة العضوية
٣- إذا ثبت أنه فقد الصفة الحزبية قبل الترشح أو أثناءه
هنا الوضع يختلف ..
اولا: يجوز الطعن على صحة العضوية
الاختصاص يكون لـمحكمة النقض
وقد تنتهي ببطلان العضوية إذا ثبت الغش أو مخالفة شروط الترشح
ثالثًا: الفرق بين الفردي والقائمة "مهم جدًا"
نوع المقعد وفقد الصفة الحزبية:
- اذا كان فردي .. لا تسقط العضوية
- قائمة حزبية ..تسقط العضوية فورًا
وذلك لأن مقاعد القوائم مرتبطة بالحزب لا بالشخص ..
رابعًا: السند القانوني والقضائي
أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية
قانون مجلس النواب
والخلاصة هنا نقول:
- النائب الفردي لا تسقط عضويته بفقد الصفة الحزبية بعد الفوز ..
تسقط فقط إذا ثبت عدم توافر الصفة وقت الترشح ..
وهنا ننشر نصوص قانون مجلس النواب ذات الصلة بانتفاء الصفة الحزبية عن نائب ..
فيما يلي أهم نصوص الدستور وقانون مجلس النواب المصري التي تنظّم مسألة انتفاء الصفة الحزبية عن النائب، مع التفرقة بين النائب الفردي ونائب القائمة الحزبية:
أولًا: النصوص الدستورية
المادة (110) من دستور 2014
«لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إلا بقرار من المجلس، بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حالات فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجباتها.»
الدلالة:
إسقاط العضوية لا يكون تلقائيًا.
يتم بقرار من مجلس النواب وبأغلبية مشددة.
فقد الصفة الحزبية قد يُعد فقدًا لأحد شروط العضوية في بعض الحالات (القوائم).
ثانيًا: قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته
المادة (6)
«يُعد مستقلاً من ترشح أو انتُخب بغير الانتماء إلى حزب سياسي، ولا يجوز له أثناء الفصل التشريعي الانضمام إلى هيئة برلمانية حزبية.»
الدلالة:
المستقل يظل مستقلاً طوال الفصل التشريعي.
لا يجوز له اكتساب صفة حزبية داخل المجلس.
المادة (6 مكرر) (أهم نص في المسألة)
«إذا غيّر النائب انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو انضم إلى حزب آخر، تُسقط عنه العضوية إذا كان منتخبًا بنظام القوائم الحزبية، ولا تسقط عضويته إذا كان منتخبًا بالنظام الفردي، وتنتفي عنه الصفة الحزبية ويُعامل كنائب مستقل.»
الدلالة القانونية الواضحة:
نائب القائمة الحزبية:
تغيير الانتماء الحزبي = إسقاط العضوية.
النائب الفردي:
تغيير أو فقد الصفة الحزبية = لا إسقاط للعضوية.
يصبح نائبًا مستقلاً فقط.
المادة (25) (في شأن الهيئات البرلمانية)
«تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضائه المنتخبين باسمه أو المنضمين إليه وفقًا لأحكام هذا القانون.»
الدلالة:
بزوال الصفة الحزبية، تزول العضوية في الهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس.
الخلاصة القانونية في مثل هذا الشأن وحالة النائب والأثر القانوني تأتي كالتالي:
نائب فردي حزبي وفقد صفته الحزبية
- تستمر العضوية
- يصبح مستقلاً
نائب قائمة حزبية وغيّر انتماءه:
- إسقاط العضوية
نائب مستقل انضم لحزب ..
- مخالفة ويظل مستقلاً ..
كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اكثر حول ماذا يحدث إذا انتفت الصفة الحزبية عن نائب فردي حزب.


















