جريدة الديار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 08:45 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كاميرات المراقبة تكشف هروب عروس كفر الزيات قبل زفافها بـ٢٤ ساعة عبد العظيم يشهد مهرجان براعم كرة السلة بمشاركة فرق الدقهلية ودمياط بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع «تحصين» بجامعة قناة السويس «اليونسكو» تعزز التعليم وتحمي حقوق الفتيات.. مبادرات دولية لسد الفجوة وبناء مجتمعات أكثر استدامة نائب وزير الصحة يكرم الدكتور ”هلال عمر ومدير وحدة الطويل والسكاسكة” ويشيد بجهود إدارة العريش الصحية ونجاح وحدات الاعتماد الداخلية تكشف ملابسات فيديو ام تضرب طفلها عمره ٦ اشهر مكايدة لزوجها تموين قنا يضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة مصر بقمة قادة العالم بأرمينيا ضمن الفعاليات التمهيدية لـ (COP17) فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة الآن

بين المؤبد وحبل المشنقة.. تشريعات صارمة لمواجهة جرائم الخطف والاعتداء في ميزان القانون

في قراءة قانونية معمقة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وصون الحرمات، فند المستشار الورداني حصين، المحامي بالنقض، التكييف القانوني والجزاءات الرادعة لجرائم الخطف وهتك العرض. وأكد في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع" أن المشرع المصري صنف هذه الأفعال كجنايات كبرى تمس صميم الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، واضعاً لها سلماً عقابياً يبدأ بالسجن المشدد ويتصاعد حتى الإعدام شنقاً في حالات محددة، لاسيما عند اقتران الجريمة بظروف مشددة تتعلق بسن الضحية أو نوعها أو الغرض من الفعل الإجرامي.

وفيما يخص جريمة الخطف، أوضح حصين أنها تتبلور قانوناً في انتزاع الضحية من بيئتها الآمنة ونقلها قسراً أو بالتحايل إلى مكان آخر. وبينما يقر القانون السجن المشدد كعقوبة أساسية، فإن العقوبة تغلظ لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً إذا كان الهدف من الاختطاف هو الابتزاز المادي أو طلب الفدية، مما يعكس تصدي القانون لمحاولات الترويع مقابل الكسب غير المشروع.

كما أشار الخبير القانوني إلى أن العقوبة تقفز إلى "السجن المؤبد" في حال كان المجني عليه طفلاً أو أنثى، نظراً لحاجتهما الماسة للحماية القانونية المكثفة. أما ذروة الردع القانوني فتتجلى في توقيع عقوبة "الإعدام" إذا اقترنت واقعة الخطف بجناية هتك عرض أو مواقعة بالإكراه، وهي العقوبة التي استهدف بها المشرع استئصال شأفة هذه الجرائم الوحشية التي تزلزل أمن المجتمع واستقراره.

وعلى سياق متصل، قدم المستشار الورداني حصين تفسيراً دقيقاً لماهية جريمة "هتك العرض"، واصفاً إياها بكل فعل مخل بالحياء يقع على جسم المجني عليه ويمس عورته. وشدد على حقيقة قانونية جوهرية وهي أن الإدانة لا تتطلب بالضرورة وجود آثار جسدية ملموسة، بل يكفي ثبوت استطالة الفعل إلى مناطق العفة أو لمس الجسد بطريقة مخلة، سواء شمل ذلك التجريد من الملابس أو الاعتداء المباشر.

واختتم حصين رؤيته القانونية بالتأكيد على أن المنظومة القضائية تتعامل بصرامة لا هوادة فيها مع هذه القضايا، موضحاً أن مجرد "الشروع" في ارتكاب هذه الأفعال يضع الجاني تحت طائلة عقوبات مغلظة. ويأتي هذا الحزم القضائي ليحقق فلسفة الردع العام، ويرسل رسالة واضحة بأن المساس بالأعراض والحريات هو خط أحمر ينتهي بصاحبه خلف القضبان أو فوق منصة الإعدام.