جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 08:28 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة ”القومي للإعاقة” يحذر من التنمر ضد أطفال التوحد ويؤكد: ”المعلم المرافق” ضرورة تعليمية وليس رفاهية د. منال عوض توجه بتسريع وتيرة فحص طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظين بتكثيف الرقابة على المواقف لضبط تعريفة الركوب بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للمرأة” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس ”التنظيم والإدارة” يتوافقان على الهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد الدمج غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك تفاصيل اجتماع المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب.. قرار رسمي في الزمالك لهذا السبب لدعم الحرف اليدوية.. انطلاق فعاليات معرض ”إبداع المرأة البحيرية” الفني والتراثي بجامعة دمنهور

المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

وقضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.

وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزًا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.

وقالت المحكمة، إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا.

واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - حسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.