جريدة الديار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والبنك الأهلي يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع... رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لمتابعة برنامج الصيدلة «المنصورة–مانشستر» مع انطلاق العام الجامعي الجديد «القومي للمرأة » بالإسكندرية يواجه الاحتيال الإلكتروني نجاح طبي جديد بمستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية... توسعة بالبالون لمرئ مريضة تبلغ ٦٥ عاما محافظ البحيرة تتفقد اللمسات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بالدلنجات تمهيدًا لدخولها الخدمة لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته الحرس الثوري يهدد بالرد على أي ضربة من أمريكا وإسرائيل البنك الأهلي يعلن إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية

هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ الإفتاء تحسم الجدل

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" إذا جاء العيد يوم جمعة سقطت الجمعة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة فالكمال أن يصلي المكلف الصلاتين، فيصلي العيد في وقتها مع جماعة المصلين، ثم يصلي الجمعة في وقتها، واختلف الفقهاء في جواز الاقتصار على صلاة إحداهما دون الأخرى، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية -في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا- على أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد، فلا تسقط إحداهما بالأخرى إلَّا إذا وُجد عذر شرعيٌّ كنحو مرضٍ أو سفرٍ أو غير ذلك.

فإن كان المكلَّفُ يسكن في أماكن لا تقام فيها الجُمعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى، فإن صلاة الجمعة تسقط عنه فقط دون غيره، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا.

حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد

وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأصل أن يصلي المسلم صلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.

ونوهت بأن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين

حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الحنفية

اختلف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وذلك على أربعة أقوال باعتبار أحوال المصلي ومنها:

الرأي الأول.. أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد أو إحداهما بالأخرى إلَّا في حال وجود عذرٍ شرعيٍّ كمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ووافقهم الشافعية في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا.

حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند المالكية

الرأي الثاني.. تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية.

حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الحنابلة

الرأي الثالث.. يسقط حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد، بشرط أن تُصَلَّى ظهرًا، وهو مذهب الحنابلة.

الرأي الرابع.. تسقط الظهر والجمعة معًا، وهو قول عطاء، وهو محمولٌ على تداخل الصلاتين معًا بناء على جواز تقديم وقت الجمعة.

شروط وجوب صلاة الجمعة
وبيّنت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء قرَّروا أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي.

وأوضحت أنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).