جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 03:07 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش ملفات الطلاب والتطوير المؤسسي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش خطة تعيين المعيدين لدعم الكوادر الأكاديمية جولةٍ تفقدية داخل مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي اعتماد ثلاثة برامج أكاديمية بكلية العلوم جامعة دمياط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد محافظ البحيرة تتابع جاهزية المتنزهات والميادين بدمنهور وتلتقى بعدد من المواطنين والأطفال وتهنئهم بقرب حلول عيد الأضحى محافظ البحيرة تتفقد شادر اللحوم البلدية بدمنهور ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وزير الأوقاف يجتمع بمحافظي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ومدير مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة مصر والصين .. ٧٠ عامًا من الشراكة والاستراتيجية وصياغة المستقبل المشرق وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك محافظ المنوفية بسبب شكاوى الاهالي يحيل تقرير للشئون القانونية تأجيل محاكمة رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر بأحد البنوك بالبحيرة لجلسة 15 يونيو

هل يجوز أشيل من مصروف البيت بدون علم زوجي؟

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: «هل يجوز أشيل من مصروف البيت من ورا زوجي؟ ولما يتزنق أديه له على سبيل السلف كأنهم من أهلي، مع العلم أني بعمل كده علشان لو في زنقة في البيت؟»، موضحًا أنه في الحقيقة ينبغي على الإنسان أن يحفظ ماله وأن يحفظ مال زوجه أيضًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المرأة التي يُرغب فيها من أجل الزواج قال: «وإذا غبت حفظتك في عرضك وفي مالك».

هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج ؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا يدل على أن المرأة التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي المرأة التي تصون زوجها وتحفظ ماله وعرضه، فلا تتصرف فيه بغير إذنه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه، لأن هذا المال له، وهي مأمورة بحفظه وصيانته.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك استثناءً ورد في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبي سفيان رضي الله عنه أنه رجل شحيح، فقال لها النبي: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وبين أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الحالة تكون إذا كان الزوج بخيلًا لا ينفق على أساسيات وضروريات الحياة، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تأخذ بقدر الحاجة فقط لتنفق على نفسها وأولادها، أما الادخار من مال الزوج دون إذنه تحسبًا لأي ظرف، فلا يجوز شرعًا، ويكون الجواز في أضيق الحدود عند الضرورة فقط.