جريدة الديار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:14 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” يُطلق فعاليات مشروع ”بلغة الإشارة AI” بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي بالفوز على حرس الحدود في دوري المحترفين خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية بالصور.. انطلاق مبادرة ”بحيرة بلا أمية رقمية” لتمكين شباب البحيرة تكنولوجياً قبضة الأمن تلاحق تجار الموت.. ضبط عنصر إجرامي بـ 4 بنادق في دلنجات البحيرة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟ ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب «التنمية المحلية والبيئة»: برنامج تدريبي لتعزيز المشروعات الصغيرة عبر منصة «حوار» توقيع عقد بين «نظافة القاهرة» و«جرين بلانت» لمُعالجة وتدوير 4 آلاف طن مخلفات يوميًا نائب رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد معرض تكنولوجيا المياه وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية في ضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الوفاة أبرزها.. 6 أسباب لفسخ الخطبة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، ضوابط جديدة لفسخ الخطبة ، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، وفقًا لما تقرره اللائحة المنظمة، في إطار احترام الأعراف والتقاليد إلى جانب الضوابط القانونية .

في هذا الصدد، نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:

  • إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من الزواج بينهما.
  • إذا انخرط أحد الخاطبين في مجال الرهبنة
  • إذا توفي أحد الخاطبين قبل عقد الزواج
  • إذا غاب أحدهم مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر
  • إذا تبين تغيير أحد الخاطبين طائفته وذلك بالنسبة لطائفتي الاقباط الأرثوذكس ، و الأرمن الارثوذكس.
  • إذا تبين تغيير أحد الخاطبين ديانته.

واشترط مشروع القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه.