جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 06:16 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بمختلف الكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027 في عيد البحيرة القومي الـ219.. محافظ البحيرة تدشن من مدينة رشيد أولى فعاليات مبادرة «معًا نزرع» الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح غدًا.. فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك بالتزامن مع العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتح مدرسة عمر بن الخطاب برشيد محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس تموين الدقهلية: حملات رقابية تواصل مواجهة المخالفات بالمخابز والأسواق في أجواء احتفالية بعيدها القومي.. محافظ البحيرة تتجول بشوارع رشيد التاريخية السيسي يوجه بجذب استثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات

حكم اشتغال الرجال بطب النساء.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم وجود أطباء للأمراض النسائية، مع احتمال وجود طبيبات مختصات بالأمراض النسائية، ولكنهن قليل؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى عن السؤال قائلة: وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية.

وتالعت: وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة.

والخلوة: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما.

التزام الطبيب بالآداب والتعاليم الإسلامية

وشددت على انه يجب على الطبيب أن يلتزم بالأحكام الشرعية والآداب المرعية عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية؛ لأن النظر واللمس من باب الضرورة، أو ما ينزل منزلتها من الحاجة المعتبرة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تُقَدَّر بقدرها، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة.

قال العلامة الخطيب الشربيني في "الإقناع" (3/ 379، ط. دار الفكر -مع "حاشية البجيرمي"-): [(النظر للمداواة)؛ كفصد، وحجامة، وعلاج ولو في فرج، (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط)؛ لأن في التحريم حينئذ حرجًا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح] اهـ.

وأوضحت بناء على ذلك أن جود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن.