جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:21 مـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير شارع دهليز الملك برشيد وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان الإعداد للاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كميات من القات وأقلام المونجارو وكريمات البشرة ميلان ينتزع تعادلا متأخرا من جاره الإنتر 1-1 في مباراة ودية جامعة دمنهور تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة ”القرار قرارك” لتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة (صور) بحضور قيادات الإصلاح الزراعي بالبحيرة.. تكريم العاملين المحالين للمعاش بمنطقة الخزان تقديرًا لمسيرة العطاء رقابة حاسمة في الدقهلية .. 208 مخالفة تموينية تكشفها الحملات وضبط طن من اللحوم وسلع تموينية وكشف تجميع بطاقات وسولار مصرع عامل وإصابة شخص في انهيار سقف منزل بمدينة طوخ بالقليوبية محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع عمداء الكليات لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب الجدد والوقوف على جاهزية خدمات القبول والسكن والنقل

هل مكافأة المعاش تجب فيها الزكاة؟ عضو بالأزهر للفتوى تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم الزكاة على مكافأة المعاش التي تحصل عليها عند التقاعد.

وقالت هبة إبراهيم، خلال تصريح لها، إن الزكاة في المال لها شروط محددة، أهمها بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل على المال.

نصاب الزكاة

وأوضحت أن نصاب الزكاة يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أن المال إذا بلغ هذا النصاب يبدأ حساب الحول من وقت امتلاكه.

وأضافت أن مكافأة المعاش إذا وصلت لصاحبها وبلغت النصاب، فلا تُزكّى فورًا، وإنما يُنتظر عليها مرور عام هجري كامل وهي محتفظة بقيمتها، ثم تُخرج الزكاة عنها.

وأشارت إلى أنه في حال كانت المكافأة أقل من النصاب، فإنها تُضم إلى باقي الأموال التي يملكها الشخص، فإذا بلغ المجموع النصاب، يبدأ حساب الحول، ثم تُخرج الزكاة بعد مرور العام.

وأكدت أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40.

كما استشهدت بقول الله- تعالى-: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.

وأشار إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك؛ لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.

وأضاف أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.

وأكد أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.