جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 03:41 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة رسمياً.. التضامن تحدد موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 “الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمارية مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر ” صلاح الجديد ”؟ الدقهلية: رقابة تموينة ميدانية مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين المشرف العام للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة تفتتح معرض منتجات ومشغولات ذوي الإعاقة بالإسكندرية الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث متابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المخلفات وتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR) دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد

“الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمارية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

تفاصيل القرار

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.