جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:36 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود

”المحكمة التأديبية” : مجازاة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى وآخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

أرشيفية
أرشيفية

أمرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وذلك لقيامه بتسهيل ومساعدة الاستيلاء على المال العام، وذلك عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية، حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين، بقصد لتسهيل الاستيلاء على مستحقاتهم بعد تزوير توقيعاتهم.

جاء ذلك في أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا، والتي انتهت فيها المحكمة إلى إدانة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومسئولين آخرين من مساعديه، لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

وتضمن الحكم مجازاة أ.م، مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته، وذلك لاشتراكه مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام، بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم باتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات.

كما تم تغريم ا.ر، مدير شئون العاملين بالإقليم، بما يعادل شهرين من الأجر الأساسي له عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت أنه اتخذ إجراءات صرف مكافآت على استمارة 50 ع ح، رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة، على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافآت فرع منيا القمح وبه اسم س.ع رغم كونها ليست من العاملين، بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم، كما أستخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط، باسم مندوب صرف الإقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع، مما أدى الى اشتراكه في ارتكاب جريمة الاختلاس.

وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يوما من راتب ه.ش، مديرة الحسابات لإهمالها في الإشراف علي أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة، مما أدى إلى استخراج الشيكات وصرفها دون استيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف على أعمال إدارة الحسابات.

كما قضت المحكمة بخصم 15 يوما من راتب ه.ع، مسئول شئون العاملين والاستحقاقات، وذلك لقيامها بتضمين كشوف المكافآت الخاصة بفرع منيا القمح، بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت استمارات مكافآت لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية، دون علم تلك الفروع بهذه المكافآت بقصد الاستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية علي مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام.

وذلك عن طريق بالتوقيع علي كشوف المكافآت رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش، وآخرين متوفين، مما ترتب عليه استيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام. ومعاقبة أ.ز.ك، مدير إدارة بالإقليم بخصم أجر 15 يوما من راتبها، بعد ثبوت أنها لم تقم بمراجعة كشوف المكافآت، الأمر الذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالاقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الاستحقاقات بالإقليم، مما ترتب عليه تحرير استمارات مكافآت الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت.

وتغريم م.ع، رئيس الإقليم بما يعادل 10 أيام من الأجر الأساسي، لاشتراكه في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه، بقصد تسهيل الاستيلاء على هذه المكافآت.

كما قضت المحكمة ببراءة أ.س.ع، مدير الشئون المالية و "ح.ح.ع"، رئيس المخازن، و"أ.م.م"، محاسب، و "ع.ص.م"، رئيس قسم التكنولوجيا، وذلك بعد ثبوت عدم اشتراكهم في ارتكاب المخالفات.