جريدة الديار
السبت 12 يوليو 2025 03:08 مـ 17 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مـصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالإسماعيلية تفاصيل واضحة ومطمئنة حول الثانوية العامة ونتائجها محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات ختام الدورة الثالثة من المرأة تقود ”مدكور”: ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة وزيرة البيئة تستقبل سفيرة المكسيك بمصر لبحث سُبل التعاون الثنائي ومُتعدد الأطراف في مُواجهة التحديات البيئية ”الحكومة تُطلق بوابة إلكترونية لتعويض مستأجري الإيجار القديم بشقق بديلة” أسعار بيع وشراء الذهب اليوم السبت وزير العمل: مليار و143 مليونًا و983 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات حوادث ومنح دورية لـ 234 ألفًا و287 عاملًا غير منتظم... أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الرئيس الكاميروني: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى في 12 أكتوبر 2025 دون أن يحسم موقفه تموين اسيوط يحرر ٥٤٧ محضر للمخابز البلدية والأسواق ”الحصاد الأسبوعي”

”المحكمةالدستورية” : تنظر دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات 11 أبريل

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 11 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين أثر حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وزارة الصحة_تطعيم شلل الاطفال_ريهام عبد الغفور_تليجرام_برشلونة_هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس_مان سيتي ضد وست هام_مصطفي محمد_شرين رضا_جدول امتحانات الصف الاول الثانوي