جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 01:35 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم دامي في البحيرة: 25 عاملًا مصابًا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق التحدي – النجاح عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط

أيمن محفوظ : فيديو الدولارات لمحمد رمضان يمثل اهانه لمنصه القضاء

أتهم ايمن محفوظ المحامي، الفنان محمد رمضان باهانه القضاء بعد ترويجه لفيديو رمي الدولارات بحمام السباحه.

وصرح محفوظ بانه يري ان
بالطبع هناك دلالات خطيره يحملها تصرف رمضان عقب الحكم.عليه بالتعويض للصالح الطيار وكا نتيجتها الفيديو المستفز للالقاءه الدولارت بحمام السباحه في اشاره لاتخطتئها عين بصيره عن اهانه القضاء وعدم اكتراثه بالحكم.القضائي خاصه وان هذا الفيديو تزامن مع صدور الحكم.

واضاف محفوظ قائلا، ان دلت تحريات الاجهزه الامنيه والادله ذلك القصد فان  رمضان سيصبح في ورطه قانونيه لامحاله بتهمه اهانه القضاء الذي هو تاج علي رؤوسنا جمعيا والحصن الحصين للكل صاحب حق ولايمكن ان يشار اليه الا بكل تقدير واجلال وتكون هنا العقوبه المستوجبه علي رمضان  طبقا لنص 
المادة 133 عقوبات من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ويمون الفيديو احد صور تلم.الجريمه طبقا لنص .المادة 134 عقوبات يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. وكذلك يستحق العقوبه المقرره طبقا لنص المادة 184 عقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب اي  من الهيئات النظامية أو المحاكم. 

واستطرد محفوظ بتصريحاته انه لابد ان يلقن رمضان بتلك الاتهامات ما ينتج عنها عقوبات تمثل درسا لرمضان لعله يكون الدرس الاخير. وطالب بتقديم بالتعاون كل الاسره القضائيه بتعاون معا لتقديم بلاغات ضد رمضان جراء  تصرفاته الغير مسئوله.