جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 04:08 صـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم دامي في البحيرة: 25 عاملًا مصابًا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق التحدي – النجاح عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط

«برلمانية»: قانون العمل الجديد لا يشمل الحد الأدنى من الأمان الوظيفي

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب: إن قطاعًا عريضًا من العاملين في القطاع الخاص، ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أهمية إقراره في البرلمان، وإعادة النظر من جديد في بعض المواد، التي تنتقص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يشمل مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي، كما هو الحال في المواد(69-128-129).

وأضافت أن المادة 127 تقتنص من الحقوق المادية للعمال، حيث تنص على: "إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.

وأوضحت أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلون قطاع عريض وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث إن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وأكدت أن المشرع أنهى أحلام ملايين العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة، والتي تقدر بـ 10%، وجرى العرف منذ عام 1987 على صرفها في الأول من يوليو.